دعوى التعويض عن الضرر والمطالبة به وفقا للقانون المصرى

دعوى التعويض هى دعوى مدنية يقصد منها رافعها وهو المتضرر ، ان يحصل على حكم من المحكمة المدنية المختصة ، بإلزام مرتكب الفعل المتسبب فى الضرر ، بدفع مبلغ مالى له على سبيل التعويض عما اصابه من ضرر نتيجة لفعل المدعى عليه .


القاعدة العامة فى القانون هى ان ، لكل متضرر الحق فى المطالبة بتعويض عن ضرره ممن تسبب فيه ، ويجب ان يكون مبلغ التعويض متناسب مع حجم الضرر .

فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى المصرى على انه :-
كل خطأ سبب ضرر للغير ، يلزم من ارتكبه بالتعويض .

 ومن هنا يتضح ان هناك ثلاث اركان لدعوى التعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويقع عبئ الإثبات على المدعى ، فيجب ان يثبت المدعى وقوع الخطأ المتسبب فى الضرر ونسبته للمدعى عليه ، أما عن تقدير حجم الضرر والتعويض المناسب فهو متروك لمحكمة الموضوع ولها إن شائت الاستعانه بالخبراء الفنيين لتقدير قيمة الضرر وحجمة .

كما نصت الماده 164 من نفس القانون على انه :-
 يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز .

اى أنه يجب أن يكون الشخص مرتكب الفعل مميز وعاقل حتى يلزم بالتعويض واذا كان غير مميز يلزم المسئول عنه بالتعويض بدلا عنه ، كما يجب ان يمثل الفعل عملا غير مشروع وبغير حق حتى يلزم مرتكبه بالتعويض .

حالات لا يلتزم الفاعل فيها عن التعويض عما سببه فعله من ضرر وهى :-

1-  اذا اثبت المدعى عليه ان الفعل وقع نتيجة لسبب اجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة او خطأ من المضرور او من الغير .
2- من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن النفس او الغير لا يكون ملتزما بالتعويض .
3- الموظف العام الذى تسبب فى ضرر وهو يتبع تعليمات او قرارات مديره ، لا يكون ملتزما بالتعويض عما سببه من ضرر .
4- اذا كان الضرر ناتج عن استعمال حق مشروع فلا يلتزم من ارتكبه بالتعويض ، الا اذا كان الفعل مقصودا به الإضرار بالمتضرر .

اما عن طرق المطالبة بالتعويض ، فيجب التفرقة اذا كان الفعل يمثل جريمة ام مجرد خطأ بسيط :-

فى حاله اذا كان الفعل المتسبب فى الضرر يمثل جريمة ، فيجب طلب الإدعاء المدنى مطالبة بالتعويض امام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية ، ويمكن طلب الادعاء المدنى فى اى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية طالما لم يتم الفصل فيها ، ويجب ان تقبل المحكمة طلب الادعاء المدنى فى حكمها الجنائى حتى يستطيع المتضرر المطالبه بتعويض ، وبعد ان تفصل المحكمة فى الدعوى الجنائية تقوم بالحكم بتعويض مدنى مؤقت ثم تقوم بإحالة دعوى التعويض المدنية الى المحكمة المدنية المختصة لنظر دعوى التعويض النهائى .

اما اذا كان الفعل المسبب للضرر مجرد خطأ لا يشكل جريمة ، حينها يمكن للمتضرر رفع دعوى تعويض مدنية ترفع بالطرق المعتاده امام المحكمة المدنية المختصة وهى محكمة موطن المدعى عليه جزئية او ابتدائية حسب قيمة التعويض المطالب به .


اما عن تقادم دعوى التعويض وسقوطها :-

وتسقط دعوى التعويض بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وعلمه بالمتسبب فيه ، وتنقضى الدعوى فى جميع الاحوال بمضى 15 عاما تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الغير مشروع اذا تأخر علم المتضرر بوقوع الضرر او المتسبب فيه ، واذا كان الفعل المسبب للضرر يمثل جريمة فلا تسقط دعوى التعويض إلا بسقوط الدعوى الجنائية .


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج او صيغة انذار رسمى وفقا للقانون المصرى

قواعد و انواع الاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى

دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى