المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف احوال شخصية

اجراءات استخراج اعلام وراثه وفقا للقانون المصرى

 إن إعلام الوراثة هو مستند رسمى يصدر من محكمة الاسرة التابع لها موطن المتوفى بناء على طلب احد الورثه ، وذلك لتحقق وفاة المتوفى و لتحديد ورثة المتوفى وانصبتهم الشرعية ، وبالتالى فإن اى تزوير او عدم ذكر الورثة جميعا فى طلب استخراج إعلام الوراثه ، يعد جريمة تزوير بمحرر رسمى ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون العقوبات المصرى وهى السجن المشدد او السجن حتى عشر سنوات . اما عن كيفية استخراج إعلام الوراثة فهى كالتالى :- يتم استخراج إعلام الوراثة بناء على طلب موجه من احد ورثة المتوفى الى رئيس محكمة الاسرة التابع لها موطن المتوفى ، ويتم ذكر اسم المتوفى وتاريخ الوفاه كما يتم ذكر ورثته جميعا ، ويتم طلب تحقق وفاة المتوفى وتحقق وراثة جميع الورثة المذكورين بالطلب ، كما يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب :- 1- مستخرج رسمى من شهادة الوفاة الخاصه بالمتوفى . 2- عدد 4 دمغات محاماة . 3- صورة بطاقة مقدم الطلب . 4- صورة كارنيه النقابة وصورة التوكيل للمحامى . وبعد تقديم الطلب يتم تحديد تاريخ جلسة لنظر الطلب امام المحكمة ، ويجب إعلان جميع الورثة بتاريخ تلك الجلسة عن طريق اعلان رسمى...

دعوى الحجر وشروطها وفقا للقانون المصرى

 دعوى الحجر وهى دعوى يقصد منها رافعها وهو الوريث ، ان يحصل على حكم من المحكمة المختصة بمنع مورثه من التصرف في أمواله ، بسبب عدم اكتمال عقله أو نقص أهليته لأسباب مثل الجنون أو العته أو السفه أو مرض نتيجته الموت ، ويختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم ، وتهدف دعوى الحجر إلى حماية مصالح المحجور عليه وورثته من التبذير والضياع . حيث نصت المادة 65 من القانون رقم 119 لسنة 1953 الخاص بشئون الولاية على المال على انه :- يحكم بالحجر على البالغ للجنون او العته او لسفه او لغفلة ، ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة امواله . اما عن شروط دعوى الحجر فهى كالتالى :- 1- ان يكون رافع الدعوى من ورثة المحجور عليه . 2- ان يثبت المدعى بالأدلة الشرعية والطبية ان المحجور عليه به عله عقلية تمنعه من ادارة امواله او يثبت سفهه . فإذا توافرت هذه الشروط يختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم  . اما عن ترتيب القوامه فقد نصت المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1953 على انه :- تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ...

دعوى النفقة وأنواعها وفقا للقانون المصرى

دعوى النفقة هى دعوى شرعية يقصد منها رافعها وهو مستحق النفقة أن يلزم الطرف الاخر بدفع نفقة إليه ، فالنفقة هي التزام مالي يلحق ببعض الأشخاص تجاه آخرين بسبب وجود علاقة قانونية او شرعية بينهم ، مثل الزواج أو الأبوة أو الكفاله ، وتهدف النفقة إلى تأمين احتياجات المستحق لها من طعام وكسوة ومسكن ودواء وغيرها من المصاريف التي تتطلبها المعيشة والتعليم . اما عن انواع دعاوى النفقة فهى كالتالى :- 1- نفقة الزوجية :  هي التي يلتزم بها الزوج بأدائها لزوجته طالما كانت على ذمته ، ولا تسقط بالطلاق إلا إذا كان بائنًا ، وتشمل نفقة الزوجية ما تحتاجه الزوجة من طعام وشراب وكساء وسكن وخدمة وعلاج ، بحسب حالها وحال زوجها . فقد نصت مادة 1 من قانون الأحوال الشخصية المصرى رقم 25 لسنة 1920 على انه :- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع . ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق ا...

دعوى ضم و اسقاط الحضانة وشروطها وفقا للقانون المصرى

 دعوى ضم الحضانة هى دعوى شرعية ، ويقصد منها رافعها وهو الاب او الام ، الحصول على حكم من محكمة الاسرة المختصة ، بضم ابنهم الصغير الى حضانتهم ، ففى طبيعة الحال بعد الطلاق تكون الحضانة بقوة الشرع والقانون هى للام ، ولكن احيانا يقوم الاب برفض تسليم الابناء الى زوجاتهم بعد الطلاق ، فتقوم الام برفع هذه الدعوى اذا لم يوجد لديها مانع من موانع الحضانة لكى تحصل على حكم بضم الصغير الى حضانتها ، كما يمكن ان يرفعها الزوج على زوجته اذا توافرت فى زوجته مانع من موانع الحضانه وتسمى فى هذه الحاله دعوى إسقاط حضانه ، فيحصل الاب على حكم من المحكمة بإسقاط حضانة الام عن الطفل وتكون الحضانة لمن يتبع الام فى الترتيب وليس للاب مباشرة . اما عن السن القانونى لحضانة الام وباقى النساء :- نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :- 1- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر . 2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . اما عن ترتيب من لهم الحق فى الحضانة :...

دعوى الخلع و اجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى

 دعوى الخلع وهى دعوى تقصد منها رافعتها وهى الزوجة ، ان تحصل على حكم من المحكمة بتطليقها من زوجها طلاق بائن ، مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، ومقابل رد المهر الى زوجها والمذكور فى عقد الزواج ، ويتم الحكم فى هذه الدعوى بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وفى حالة عدم الصلح ، تحكم المحكمة بتطليق الزوجة خلعا ، ويجب ان تكون الزوجة مسلمة حتى تستطيع رفع هذه الدعوى ، او غير مسلمة ولكنها مختلفة مع زوجها فى الملة او الطائفة الدينية . حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية مصرى على انه :- للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الز...

دعوى الطلاق للضرر و اسبابه و انواعه وفقا للقانون المصرى

 دعوى الطلاق هى دعوى تقصد منها رافعتها وهى الزوجة المضرورة أن تحصل على حكم من المحكمة المختصه بتطليقها من زوجها ، وذلك لوقوع ضرر عليها يستحيل معه العشرة ، وقد حدد قانون الاحوال الشخصية المصرى اسباب الطلاق على سبيل الحصر ، ويجب توافر احد الاسباب التى نص عليها القانون لكى تقبل دعوى الطلاق امام المحكمة المختصة . اسباب الطلاق للضرر وفقا لقانون الاحوال الشخصية المصرى :- 1- زواج الزوج من امرأة اخرى . فقد نصت المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على انه :- ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً . 2- عدم إنفاق الزوج على زوجته . وفى هذا الصدد  فقد نصت المادة 4 من قانون الاحوال الشخصية المصرى على انه :- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العج...