دعوى ضم و اسقاط الحضانة وشروطها وفقا للقانون المصرى

 دعوى ضم الحضانة هى دعوى شرعية ، ويقصد منها رافعها وهو الاب او الام ، الحصول على حكم من محكمة الاسرة المختصة ، بضم ابنهم الصغير الى حضانتهم ، ففى طبيعة الحال بعد الطلاق تكون الحضانة بقوة الشرع والقانون هى للام ، ولكن احيانا يقوم الاب برفض تسليم الابناء الى زوجاتهم بعد الطلاق ، فتقوم الام برفع هذه الدعوى اذا لم يوجد لديها مانع من موانع الحضانة لكى تحصل على حكم بضم الصغير الى حضانتها ، كما يمكن ان يرفعها الزوج على زوجته اذا توافرت فى زوجته مانع من موانع الحضانه وتسمى فى هذه الحاله دعوى إسقاط حضانه ، فيحصل الاب على حكم من المحكمة بإسقاط حضانة الام عن الطفل وتكون الحضانة لمن يتبع الام فى الترتيب وليس للاب مباشرة .


اما عن السن القانونى لحضانة الام وباقى النساء :-

نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-

1- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر .

2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .


اما عن ترتيب من لهم الحق فى الحضانة :-

نصت المادة 20 من المرسوم من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه :-

يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من على الترتيب التالى :

الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لام ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانه ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .

فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى :

الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لأم .


اما عن موانع الحضانة فهى كالاتى :-

1- ان تكون الزوجة غير مسلمة .
2- ان تكون الزوجة متزوجة من رجل اخر غير الاب ، وفى حاله طلاق الزوجة من الاجنبى يعود الترتيب لها بعد انقضاء العدة او خلال مدة العدة البائنة .
3- ان تكون الزوجه فاقده الاهليه او بها علة نفسية تمنعها عن الحضانه .
4- ان يتم الحكم على الام فى جريمة مخلة بالشرف او منافيه للاداب .

فإنه اذا توافر مانع او اكثر من هذه الموانع ، فإنه يحق للاب ان يرفع دعوى اسقط حضانة عن الام ، ويكون اثبات وجود مانع من هذه الموانع على المدعى ، وفى حالة عدم وجود اى مانع من موانع الحضانة يحق للام رفع دعوى ضم الحضانة .

اما عن التنازل عن الحضانة :-

إن تنازل الحاضنة عن حضانة الطفل لا يجوز ، ذلك لان الحضانة هى حق للطفل المحضون ، وليس حقا مطلقا للحاضنة حتى تستطيع التتنازل عنه بالإتفاق او التراضى ، واى اتفاق رسمى او عرفى بالتنازل عن الحضانة يقع باطلا ويصبح هو والعدم سواء .


اما عن اجراءات رفع دعوى الحضانة فهى كالتالى :-

1- يجب تقديم طلب الى مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة المختصة والحصول على رقم الطلب وتاريخ الجلسة الودية لمحاولة تسوية الخلاف وديا .
2- وتحضر الزوجة بنفسها فى تاريخ الجلسة الودية المحدده .
3- بعد الجلسة الودية يتم صدور قرار فى الطلب المقدم لمكتب التسويه .
4- بعد البت فى طلب التسوية بعدم امكانية التسوية الودية ، يتم تجهيز عريضة دعوى الحضانة ومذكور بها رقم الطلب المقدم الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية .
5- بعد ذلك ترفع الدعوى بالطرق المعتاده لرفع الدعوى امام المحكمة المختصة ، وهى محكمة الاسرة التى يتبعها موطن المدعى عليه ، اما فى حالة وجود دعاوى شرعية سابقة بين الزوجين ، فالمحكمة المختصة هى اول محكمة تم رفع دعوى شرعية امامها بخصوص الزوجين .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج او صيغة انذار رسمى وفقا للقانون المصرى

قواعد و انواع الاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى

دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى