دعوى ضم و اسقاط الحضانة وشروطها وفقا للقانون المصرى
دعوى ضم الحضانة هى دعوى شرعية ، ويقصد منها رافعها وهو الاب او الام ، الحصول على حكم من محكمة الاسرة المختصة ، بضم ابنهم الصغير الى حضانتهم ، ففى طبيعة الحال بعد الطلاق تكون الحضانة بقوة الشرع والقانون هى للام ، ولكن احيانا يقوم الاب برفض تسليم الابناء الى زوجاتهم بعد الطلاق ، فتقوم الام برفع هذه الدعوى اذا لم يوجد لديها مانع من موانع الحضانة لكى تحصل على حكم بضم الصغير الى حضانتها ، كما يمكن ان يرفعها الزوج على زوجته اذا توافرت فى زوجته مانع من موانع الحضانه وتسمى فى هذه الحاله دعوى إسقاط حضانه ، فيحصل الاب على حكم من المحكمة بإسقاط حضانة الام عن الطفل وتكون الحضانة لمن يتبع الام فى الترتيب وليس للاب مباشرة .
1- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر .
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
اما عن ترتيب من لهم الحق فى الحضانة :-
نصت المادة 20 من المرسوم من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه :-
يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من على الترتيب التالى :
الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لام ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانه ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .
فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى :
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لأم .
اما عن موانع الحضانة فهى كالاتى :-
اما عن التنازل عن الحضانة :-
إن تنازل الحاضنة عن حضانة الطفل لا يجوز ، ذلك لان الحضانة هى حق للطفل المحضون ، وليس حقا مطلقا للحاضنة حتى تستطيع التتنازل عنه بالإتفاق او التراضى ، واى اتفاق رسمى او عرفى بالتنازل عن الحضانة يقع باطلا ويصبح هو والعدم سواء .
اما عن اجراءات رفع دعوى الحضانة فهى كالتالى :-
تعليقات
إرسال تعليق