المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف تظلمات

التظلم من قرار حفظ المحضر الصادر من النيابة العامة

 فى كثير من الاحيان يقوم المواطنون بتحرير محاضر فى اقسام الشرطة ، وبعدها يفاجؤون بقرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ، لذلك يلجأ الكثيرون الى التظلم من هذا القرار لاعادة فتح المحضر والتحقيق فيه ، وفى هذا الموضوع سيتم شرح كيفية التظلم من قرار حفظ المحضر اداريا . أولا يجب التفرقة بين قرار النيابة بحفظ المحضر ، وقرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فقرار النيابة بحفظ المحضر قرار ادارى لا يسبقة تحقيق ويجوز التظلم منه ، اما قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو قرار يأتى بعد اجراء التحقيقات اللازمة وله حجيته ولا يجوز التظلم منه .  اما عن الجهه التى يتم تقديم التظلم اليها ومواعيده فإن قرار النيابة بحفظ المحضر هو قرار إدارى يجوز التظلم منه امام الجهة النيابية التى اصدرته أو الجهه الاعلى منها ، كما انه لا يوجد ميعاد للتظلم ، وهذا يرجع الى ان النيابة العامة لا تعلن الخصوم بهذا القرار ، وغالبا ما يكون قرار الحفظ صادرا من نيابة جزئية  ، لذلك يجوز التظلم فى هذه الحالة امام رئيس النيابة الكلية التابعه لها النيابة الجزئية التى اصدرت القرار بالحفظ ، أو امام المحامى الع...

قرارات الحيازة الصادرة من النيابة العامة والتظلم منها

 عندما يتعرض البعض لمنازعة فى حيازتهم للعقارات او المساكن التى تحت حيازتهم فإنهم قد يفضلون اللجوء الى النيابة العامة لاصدار قرار حيازة مؤقت يحمى حيازتهم نظرا لقصر المدة التى يستغرقها قرار النيابة العامة فى الصدور مقارنة بحكم المحكمة وحتى القضاء المستعجل ، ولكن هناك شروط يجب ان تتوافر فى الحيازة حتى تقوم النيابة العامة بحمايتها . فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصرى على انه :- يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ، وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب ...