التظلم من قرار حفظ المحضر الصادر من النيابة العامة
فى كثير من الاحيان يقوم المواطنون بتحرير محاضر فى اقسام الشرطة ، وبعدها يفاجؤون بقرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ، لذلك يلجأ الكثيرون الى التظلم من هذا القرار لاعادة فتح المحضر والتحقيق فيه ، وفى هذا الموضوع سيتم شرح كيفية التظلم من قرار حفظ المحضر اداريا . أولا يجب التفرقة بين قرار النيابة بحفظ المحضر ، وقرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فقرار النيابة بحفظ المحضر قرار ادارى لا يسبقة تحقيق ويجوز التظلم منه ، اما قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو قرار يأتى بعد اجراء التحقيقات اللازمة وله حجيته ولا يجوز التظلم منه . اما عن الجهه التى يتم تقديم التظلم اليها ومواعيده فإن قرار النيابة بحفظ المحضر هو قرار إدارى يجوز التظلم منه امام الجهة النيابية التى اصدرته أو الجهه الاعلى منها ، كما انه لا يوجد ميعاد للتظلم ، وهذا يرجع الى ان النيابة العامة لا تعلن الخصوم بهذا القرار ، وغالبا ما يكون قرار الحفظ صادرا من نيابة جزئية ، لذلك يجوز التظلم فى هذه الحالة امام رئيس النيابة الكلية التابعه لها النيابة الجزئية التى اصدرت القرار بالحفظ ، أو امام المحامى الع...