المقصود بالأختصاص ، هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى او النزاع لرفع الدعوى او القضية امامها للمطالبة بالحق وهناك أربع انواع للأختصاص وهى النوعى والولائى والقيمى والمحلى وسنقوم فى هذا الموضوع بشرح القواعد العامه للاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى . بالنسبة الى الاختصاص الدولى لمحاكم مصر فهو كالتالى :- تنص المادة 28 من قانون المرافعات المصرى على انه : تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ، فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج . اما بالنسبة الى انواع الاختصاص الداخلى فهى كالتالى :- أولا : الأختصاص القيمى :- وهو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفقا لتقدير قيمة الدعوى ، على سبيل المثال فالمحاكم الجزئية نختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة الف جنية ، والمحاكم الأبتدائية مختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى تجاوز قيمتها مائة الف جنيه . ثانيا : الأختصاص النوعى :- الاختصاص النوعى وهو ان تكون المحكمة وفقا لقانون المرافعات مختصة بنوع معين من الدعاوى اى كانت قيمة الدعوى ، ...
دعوى الريع يقصد منها رافعها وهو مالك العقار ، ان يلزم مغتصب حيازة العقار بدفع تعويض له عن ثمار العقار خلال فترة اغتصاب الحيازة ، حتى لو كان اغتصاب الحيازة جزئيا ، على سبيل المثال اذا تم اغتصاب جزء من العقار او الارض وليس العقار بأكمله ، والثمار هنا المقصود بها كل ما يعود بالنفع على مالك العقار من استثماره ، كثمن المحصول فى حالة الاراضى الزراعيه ، او ايجار العقار اذا كان العقار سكنى ، او ايجار الاراضى الخ . فقد نصت المادة 804 من القانون المدنى المصرى على أنه :- لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك . اما عن كيفية المطالبة بالريع فهى كالاتى :- أولا : عن طريق رفع دعوى اصلية :- يتم المطالبة بالريع عن طريق رفع دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة ، وشروطها : 1- يجب ان يكون رافعها مالكا للعقار ، او صاحب حق عينى عليه كأن يكون وريثا . 2- وترفع الدعوى امام المحكمة المختصة وهى محكمة موطن العقار او المدعى عليه وفقا لتقدير قيمة الدعوى . 3- يجب تقديم سند الملكية الخاص بالعقار ، كعقد الشراء او حكم تثبيت الملكية ، او سند الميراث . يمكنك الضغط هنا لزيارة ال...
تعليقات
إرسال تعليق