دعوى الحجر وشروطها وفقا للقانون المصرى
دعوى الحجر وهى دعوى يقصد منها رافعها وهو الوريث ، ان يحصل على حكم من المحكمة المختصة بمنع مورثه من التصرف في أمواله ، بسبب عدم اكتمال عقله أو نقص أهليته لأسباب مثل الجنون أو العته أو السفه أو مرض نتيجته الموت ، ويختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم ، وتهدف دعوى الحجر إلى حماية مصالح المحجور عليه وورثته من التبذير والضياع .
حيث نصت المادة 65 من القانون رقم 119 لسنة 1953 الخاص بشئون الولاية على المال على انه :-
يحكم بالحجر على البالغ للجنون او العته او لسفه او لغفلة ، ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة امواله .
اما عن شروط دعوى الحجر فهى كالتالى :-
1- ان يكون رافع الدعوى من ورثة المحجور عليه .
2- ان يثبت المدعى بالأدلة الشرعية والطبية ان المحجور عليه به عله عقلية تمنعه من ادارة امواله او يثبت سفهه .
فإذا توافرت هذه الشروط يختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم .
اما عن ترتيب القوامه فقد نصت المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1953 على انه :-
تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .
اما عن الشروط التى يجب توافرها فى القيم الذى تختاره المحكمة فهى كالتالى :-
1- ان يكون ذا سيرة حسنة وليس سيئ السمعه .
2- الا يكون قد تم الحكم عليه فى قضية مخلة بالشرف او النزاهه .
3- الا يكون قد سبق وأشهر افلاسه ، او حكم عليه بالإفلاس الى ان يتم رد اعتباره .
4- الا يكون بينه وبين المحجور عليه خصومة يتخوف منها على مصالح المحجور عليه .
5- الا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه اخر ، لسبب غير شفاء المحجور عليه من مرضه .
اما عن اجراءات رفع دعوى الحجر فهى كالتالى :-
ترفع الدعوى بالطرق المعتاده لرفع الدعوى وقيدها امام المحكمة المختصة وهى محكمة الاسرة التابع لها المحجور عليه .
اما عن رفع الحجر عن المحجور عليه :-
واخيرا فإنه يحق للمحجور عليه ان يطالب برفع الحجر عنه ، اذا تحسنت حالته الصحية واصبح قادرا على التصرف فى امواله بشكل رشيد ، ويجب على المحجور عليه عند ذلك ان يثبت شفاؤه من مرضه بالتقارير الطبيه او بطلب عرضه على الطب الشرعى النفسى وصدور تقرير بشفاؤه ، ويجب ان يرفع الحجر بحكم من المحكمة وفقا للقانون .
تعليقات
إرسال تعليق