المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف دعاوى

دعوى التعويض عن الضرر والمطالبة به وفقا للقانون المصرى

دعوى التعويض هى دعوى مدنية يقصد منها رافعها وهو المتضرر ، ان يحصل على حكم من المحكمة المدنية المختصة ، بإلزام مرتكب الفعل المتسبب فى الضرر ، بدفع مبلغ مالى له على سبيل التعويض عما اصابه من ضرر نتيجة لفعل المدعى عليه . القاعدة العامة فى القانون هى ان ، لكل متضرر الحق فى المطالبة بتعويض عن ضرره ممن تسبب فيه ، ويجب ان يكون مبلغ التعويض متناسب مع حجم الضرر . فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى المصرى على انه :- كل خطأ سبب ضرر للغير ، يلزم من ارتكبه بالتعويض .  ومن هنا يتضح ان هناك ثلاث اركان لدعوى التعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويقع عبئ الإثبات على المدعى ، فيجب ان يثبت المدعى وقوع الخطأ المتسبب فى الضرر ونسبته للمدعى عليه ، أما عن تقدير حجم الضرر والتعويض المناسب فهو متروك لمحكمة الموضوع ولها إن شائت الاستعانه بالخبراء الفنيين لتقدير قيمة الضرر وحجمة . كما نصت الماده 164 من نفس القانون على انه :-  يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز . اى أنه يجب أن يكون الشخص مرتكب الفعل مميز وعاقل حتى يلزم بالتعويض واذا كان غير مميز يلزم ال...

دعوى الحجر وشروطها وفقا للقانون المصرى

 دعوى الحجر وهى دعوى يقصد منها رافعها وهو الوريث ، ان يحصل على حكم من المحكمة المختصة بمنع مورثه من التصرف في أمواله ، بسبب عدم اكتمال عقله أو نقص أهليته لأسباب مثل الجنون أو العته أو السفه أو مرض نتيجته الموت ، ويختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم ، وتهدف دعوى الحجر إلى حماية مصالح المحجور عليه وورثته من التبذير والضياع . حيث نصت المادة 65 من القانون رقم 119 لسنة 1953 الخاص بشئون الولاية على المال على انه :- يحكم بالحجر على البالغ للجنون او العته او لسفه او لغفلة ، ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة امواله . اما عن شروط دعوى الحجر فهى كالتالى :- 1- ان يكون رافع الدعوى من ورثة المحجور عليه . 2- ان يثبت المدعى بالأدلة الشرعية والطبية ان المحجور عليه به عله عقلية تمنعه من ادارة امواله او يثبت سفهه . فإذا توافرت هذه الشروط يختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم  . اما عن ترتيب القوامه فقد نصت المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1953 على انه :- تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ...

الشيك البنكى و شروطه و كيفية المطالبه به وفقا للقانون المصرى

 الشيك هو وثيقة تمنح حاملها الحق فى سحب مبلغ معين من حساب الموقع علي الشيك لدى البنك ، ويتكون الشيك من ثلاثة اطراف وهم الساحب وهو المدين والموقع على الشيك ، والمسحوب عليه وهو البنك ، والمستفيد وهو مستحق المبلغ المكتوب فى الشيك وهو الطرف الذى يقوم بصرف الشيك من البنك ، وقد اضفى المشرع المصرى على الشيك حماية جنائية حتى يعزز الثقة فى استعمال الشيكات فى التعاملات المالية . الشروط التى يجب توافرها فى الشيك وفقا لقانون التجارة المصرى :- 1- تاريخ الإصدار . 2- اسم المستفيد او لحامله . 3- مبلغ الشيك بالأرقام والحروف . 4- اسم البنك وفرعه . 5- توقيع الموقع على الشيك . 6- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك 7- ان يكون الشيك محررا على نموذج من نماذج البنوك . اما عن تظهير الشيك :- التظهير هو تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً ، وقد يكون التظهير على سبيل التوكيل حينما يظهّر الشيك المستفيد منه إلى بنكـه ويودعه لديه ليقوم بتحصيل قيمته وإيداعها في حساب ذلك المستفيد . ويشترط لصحة هذا التظهير ...

دعوى امتداد عقد الايجار وفقا للقانون المصرى

دعوى امتداد عقد الإيجار هى دعوى موضوعية يقصد منها رافعها وهو خلف المستأجر الأصلى ، الحصول على حكم من المحكمة المختصة بإمتداد عقد الإيجار اليه بعد وفاة المستأجر الأصلى لكونة مقيم معه قبل وفاته ، وإلزام المؤجر او خلفه بتسليم العين المؤجرة اليه اذا لم تكن فى حيازته بالفعل ، وإلزامهم بعدم التعرض له فى انتفاعه بها . فقد نصت الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه :- لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لأستمرارعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . اما عن شروط الدعوى ، فهى كالتالى :- 1- يجب ان يكون خلف المستأجر ممن نصت عليهم المادة السابقة . 2- يجب لإمتداد عقد الإيجار ان يكون خلف المستأجر مقيما ...

دعوى النفقة وأنواعها وفقا للقانون المصرى

دعوى النفقة هى دعوى شرعية يقصد منها رافعها وهو مستحق النفقة أن يلزم الطرف الاخر بدفع نفقة إليه ، فالنفقة هي التزام مالي يلحق ببعض الأشخاص تجاه آخرين بسبب وجود علاقة قانونية او شرعية بينهم ، مثل الزواج أو الأبوة أو الكفاله ، وتهدف النفقة إلى تأمين احتياجات المستحق لها من طعام وكسوة ومسكن ودواء وغيرها من المصاريف التي تتطلبها المعيشة والتعليم . اما عن انواع دعاوى النفقة فهى كالتالى :- 1- نفقة الزوجية :  هي التي يلتزم بها الزوج بأدائها لزوجته طالما كانت على ذمته ، ولا تسقط بالطلاق إلا إذا كان بائنًا ، وتشمل نفقة الزوجية ما تحتاجه الزوجة من طعام وشراب وكساء وسكن وخدمة وعلاج ، بحسب حالها وحال زوجها . فقد نصت مادة 1 من قانون الأحوال الشخصية المصرى رقم 25 لسنة 1920 على انه :- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع . ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق ا...

ايصال الامانة وشروطة وطرق المطالبة به وفقا للقانون المصرى

إيصال الأمانه هو محرر عرفى بين ثلاثة أطراف ، يقر فيه المدين وهو الطرف الاول بأنه استلم من الطرف الثانى مبلغا معينا من المال او شيئا معينا على سبيل الأمانه حتى يقوم بتوصيله او تسليمه الى الطرف الثالث ، وإذا لم يقم المدين بالتسليم يعاقب بجريمة خيانة الأمانه التى نص عليها قانون العقوبات المصرى . فقد نصت المادة 341 من قانون العقوبات المصرى على انه :- كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعه ولا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري . اما عن شروط إيصال الامانه المقبول قانونا فهى كالتالى :- 1- يجب أن يكون إيصال الأمانه ثلاثى الأطراف كما هو مبين بمقدمة المقال . 2- يجب أن يحرر الإيصال ب...

دعوى ضم و اسقاط الحضانة وشروطها وفقا للقانون المصرى

 دعوى ضم الحضانة هى دعوى شرعية ، ويقصد منها رافعها وهو الاب او الام ، الحصول على حكم من محكمة الاسرة المختصة ، بضم ابنهم الصغير الى حضانتهم ، ففى طبيعة الحال بعد الطلاق تكون الحضانة بقوة الشرع والقانون هى للام ، ولكن احيانا يقوم الاب برفض تسليم الابناء الى زوجاتهم بعد الطلاق ، فتقوم الام برفع هذه الدعوى اذا لم يوجد لديها مانع من موانع الحضانة لكى تحصل على حكم بضم الصغير الى حضانتها ، كما يمكن ان يرفعها الزوج على زوجته اذا توافرت فى زوجته مانع من موانع الحضانه وتسمى فى هذه الحاله دعوى إسقاط حضانه ، فيحصل الاب على حكم من المحكمة بإسقاط حضانة الام عن الطفل وتكون الحضانة لمن يتبع الام فى الترتيب وليس للاب مباشرة . اما عن السن القانونى لحضانة الام وباقى النساء :- نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :- 1- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر . 2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . اما عن ترتيب من لهم الحق فى الحضانة :...

دعوى الخلع و اجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى

 دعوى الخلع وهى دعوى تقصد منها رافعتها وهى الزوجة ، ان تحصل على حكم من المحكمة بتطليقها من زوجها طلاق بائن ، مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، ومقابل رد المهر الى زوجها والمذكور فى عقد الزواج ، ويتم الحكم فى هذه الدعوى بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وفى حالة عدم الصلح ، تحكم المحكمة بتطليق الزوجة خلعا ، ويجب ان تكون الزوجة مسلمة حتى تستطيع رفع هذه الدعوى ، او غير مسلمة ولكنها مختلفة مع زوجها فى الملة او الطائفة الدينية . حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية مصرى على انه :- للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الز...

دعوى الطلاق للضرر و اسبابه و انواعه وفقا للقانون المصرى

 دعوى الطلاق هى دعوى تقصد منها رافعتها وهى الزوجة المضرورة أن تحصل على حكم من المحكمة المختصه بتطليقها من زوجها ، وذلك لوقوع ضرر عليها يستحيل معه العشرة ، وقد حدد قانون الاحوال الشخصية المصرى اسباب الطلاق على سبيل الحصر ، ويجب توافر احد الاسباب التى نص عليها القانون لكى تقبل دعوى الطلاق امام المحكمة المختصة . اسباب الطلاق للضرر وفقا لقانون الاحوال الشخصية المصرى :- 1- زواج الزوج من امرأة اخرى . فقد نصت المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على انه :- ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً . 2- عدم إنفاق الزوج على زوجته . وفى هذا الصدد  فقد نصت المادة 4 من قانون الاحوال الشخصية المصرى على انه :- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العج...

دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى

 دعوى الريع يقصد منها رافعها وهو مالك العقار ، ان يلزم مغتصب حيازة العقار بدفع تعويض له عن ثمار العقار خلال فترة اغتصاب الحيازة ، حتى لو كان اغتصاب الحيازة جزئيا ، على سبيل المثال اذا تم اغتصاب جزء من العقار او الارض وليس العقار بأكمله ، والثمار هنا المقصود بها كل ما يعود بالنفع على مالك العقار من استثماره ، كثمن المحصول فى حالة الاراضى الزراعيه ، او ايجار العقار اذا كان العقار سكنى ، او ايجار الاراضى الخ . فقد نصت المادة 804 من القانون المدنى المصرى على أنه :- لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك . اما عن كيفية المطالبة بالريع فهى كالاتى :- أولا : عن طريق رفع دعوى اصلية :- يتم المطالبة بالريع عن طريق رفع دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة ، وشروطها : 1- يجب ان يكون رافعها مالكا للعقار ، او صاحب حق عينى عليه كأن يكون وريثا . 2- وترفع الدعوى امام المحكمة المختصة وهى محكمة موطن العقار او المدعى عليه وفقا لتقدير قيمة الدعوى . 3- يجب تقديم سند الملكية الخاص بالعقار ، كعقد الشراء او حكم تثبيت الملكية ،  او سند الميراث . يمكنك الضغط هنا لزيارة ال...

دعوى الفرز و التجنيب و اجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى

 ان دعوى الفرز والتجنيب هى دعوى يقصد منها رافعها وهو احد ملاك المال الشائع ، ان ينهى حالة الشيوع وان يفرز نصيب كل مالك على الشيوع ويجنبه ، حتى يصبح لكل مالك جزء محدد ومفرز فى المال ، وبذلك تنتهى حالة الشيوع ، وغالبا ما يتم رفع هذه الدعوى بسبب تنازع بين الورثة فى تقسيم الميراث فيما بينهم ، فيلجأون الى القضاء لكى يقسم الميراث فيما بينهم . فقد نصت المادة 836 من القانون المدنى المصرى على انه :- 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته . اما فى حالة عدم قابلية المال للقسمة :- فقد نصت المادة 841 من القانون المدنى المصرى على انه :- إذا لم تمكن القسمة عيناً ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته ، يتم بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع . وقد نصت المادة 464 من قانون المراف...

دعوى تثبيت الملكية واجراءات شهرها ورفعها وفقا للقانون المصرى

 دعوى تثبيت الملكية هى دعوى يقصد منها رافعها وهو الحائز للعقار وواضع يده عليه بصدور حكم لصالحه بتثبيت ملكيته للعقار الذى يضع يده عليه لاكتساب ملكيته ، وحتى يتمكن من تسجيله بالشهر العقارى ، لذلك فهذه الدعوى تخضع لاجراءات شهر الصحيفه وشهر الحكم بالشهر العقارى او السجل العينى المختص والذى يقع فى دائرته العقار .  من طرق اكتساب الملكية فى القانون المصرى هى وضع اليد الطويل المكسب للملكية ، وشروط الحيازة التى اشترطها المشرع لاكتساب ملكية العقار عن طريق وضع اليد هى ان تكون الحيازة لمدة لا تقل عن 15 عاما وان تكون حيازة هادئة ومستقرة ولا يشوبها اى نزاعات وان تكون الحيازة بنية التملك للعقار . اى ان السند القانونى لتملك العقار فى دعوى تثبيت الملكية هو التقادم الطويل المكسب للملكية ولا يلزم رافع الدعوى بتقديم سند ملكية فى تلك الحاله بل يقتصر على تقديم ما يثبت حيازته للعقار لمدة 15 عاما دون حدوث نزاع على الحيازة . فقد نصت المادة 968 من القانون المدني المصرى علي أنه :-  من حاز منقولات أو عقار دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كا...

دعوى التسليم العقارى واجراءات رفعها وشروطها وفقا للقانون المصرى

دعوى التسليم العقارى هى دعوى موضوعية يقصد منها رافعها وهو مشترى العقار ان يجبر البائع ان يقوم بتنفيذ التزامه بتسليم العقار المبيع تنفيذا عينيا .  والاصل فى دعوى التسليم العقارى ان الاختصاص للمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها العقار اى كانت قيمة العقار او الدعوى اذا رفعت بصفة اصلية وذلك وفقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات المصرى . ولا يشترط فى دعوى التسليم العقارى اشهار صحيفتها بالشهر العقارى ولا تخضع لإجراءات الشهر . اما عن شروط دعوى التسليم العقارى فهى كالتالى :- 1- يجب انذار البائع وجميع من لهم حقوق على العقار عن طريق قلم المحضرين او عن طريق اللصق فى الوحدات المحليه التابع لها العقار واقسام الشرطة التابع لها موطن المدعى عليهم بتسليم العقار المبيع قبل رفع الدعوى ، ويجب التنوية ان اقل مهلة قانونية للانذار هى اسبوع من تاريخ تنفيذ الانذار ،  فإن لم يقم البائع بتسليم العقار للمشترى رضائيا يتم رفع الدعوى بعد مضى المهلة المحددة فى الانذار . لنموذج انذار رسمى اضغط هنا 2- يجب اختصام كل من لهم حقوق على العقار المبيع ( كالبنك مثلا بصفته مدينا فى حالة وجود اقساط متبقية على العقار ) . ...

دعوى صحة التوقيع واجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى

 دعوى صحة التوقيع هى دعوى احترازية تحفظية الغرض منها طلب الحكم بصحة توقيع الخصم على المحرر او العقد العرفى حتى لا يستطيع الخصم بعد ذلك انكار توقيعه او الطعن عليه بالتزوير كما ان اثبات توقيع الخصم على المحرر العرفى يلزمة بتنفيذ ما جاء به .  حيث نصت المادة رقم 45 من قانون الاثبات المصرى على انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء . اما عن طريقة رفع الدعوى واجراءاتها فيكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ترفع امام المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، يمكنك الضغط هنا لزيارة الموضوع المتعلق باجراءات رفع الدعوى وقيدها . ويجب التنويه على ان المحكمة فى دعوى صحة التوقيع لا تبحث فى موضوع المحرر العرفى المطروح امامها ولا تناقشه بل يقتصر دورها على التحقق من صحة توقيع المدعى عليه على المحرر من عدمه فقط . وفى حالة عدم حضور المدعى عليه بالجلسة المحدده لنظر الدعوى يتم تاجيل الدعوى لاعادة الاعلان بعدها يتم حجز الدعوى للحكم بصحة توقيع المدعى عليه غيابيا ...

دعوى الصحه و النفاذ واجراءات شهرها ورفعها وفقا للقانون المصرى

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها وهو المشترى للعقار ان يجبر البائع بتنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذا عينيا وحتى يتمكن المشترى من تسجيل ملكيته للعقار ، لذلك يلزم لرفع هذه الدعوى شهر صحيفتها قبل رفعها بالشهر العقارى او السجل العينى المختص . اما عن اجراءات شهر صحيفة الدعوى وطريقة رفعها فهى كالتالى :- 1 ـ يتم تقديم طلب للشهر العقارى أو السجل العينى الواقع فى دائرتها العقار او الارض من أصل وثلاث صور متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجلات الشهر العقارى او السجل العينى المختص . 2 - بالاضافة الى الخصوم يتم اختصام مدير الشهر العقارى المختص بصفته وفى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى الصحيفة العقارية للعقار موضوع الدعوى . 3 ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم المعاينة . 4 ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الدعوى . 5 ـ يقوم مهندس المساحة بتحرير كشف التحديد المساحى للعقار موضوع الدعوى . 6 ـ يرسل الطلب بعد...