دعوى النفقة وأنواعها وفقا للقانون المصرى

دعوى النفقة هى دعوى شرعية يقصد منها رافعها وهو مستحق النفقة أن يلزم الطرف الاخر بدفع نفقة إليه ، فالنفقة هي التزام مالي يلحق ببعض الأشخاص تجاه آخرين بسبب وجود علاقة قانونية او شرعية بينهم ، مثل الزواج أو الأبوة أو الكفاله ، وتهدف النفقة إلى تأمين احتياجات المستحق لها من طعام وكسوة ومسكن ودواء وغيرها من المصاريف التي تتطلبها المعيشة والتعليم .


اما عن انواع دعاوى النفقة فهى كالتالى :-

1- نفقة الزوجية : هي التي يلتزم بها الزوج بأدائها لزوجته طالما كانت على ذمته ، ولا تسقط بالطلاق إلا إذا كان بائنًا ، وتشمل نفقة الزوجية ما تحتاجه الزوجة من طعام وشراب وكساء وسكن وخدمة وعلاج ، بحسب حالها وحال زوجها .

فقد نصت مادة 1 من قانون الأحوال الشخصية المصرى رقم 25 لسنة 1920 على انه :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين .
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع .
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، او خرجت دون اذن زوجها .
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ، ولا خروجها للعمل .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .


2- نفقة الصغار : هي التي يلتزم الأب اوالأم بأدائها لأولادهم ، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا ، إذا لم يستطيعوا إعالة أنفسهم ، وتشمل نفقة الأطفال مثل نفقة الزوجية ، إلى جانب تكاليف التعليم .

فقد نصت المادة 18 مكرر ثانيا من قانون الاحوال الشخصية المصرى رقم 25 لسنة 1920 على انه :-

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .


3- نفقة المطلقات : وهى النفقة التى يلتزم الزوج بأدائها الى زوجته بعد ان يطلقها ، وتنقسم هذه النفقة الى نوعين :-

نفقة العده : وهى نفقة لثلاث اشهر فقط وتشمل كل ما تشمله نفقة الزوجية وهى لكى تستطيع ان تنفق منها على نفسها خلال فترة العدة .

نفقة المتعة : وهى تماثل 24 ضعف نفقة العده وهى كتعويض للزوجة عن الطلاق وما تعرضت له بسببه ويشترط ان يكون الطلاق بغير إرادة الزوجه حتى تحصل على نفقة العده ، الا اذا رفعت الزوجه دعوى طلاق للضرر وإستطاعت إثبات الضرر حينها تستحق الزوجه نفقة المتعه .

فقد نصت المادة 18 مكرر من قانون الاحوال الشخصية المصرى رقم 25 لسنة 1920 على انه :-

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .


اما عن كيفية إثبات دخل الزوج او الاب لتقدير النفقة فيكون كالتالى :-

1- اذا كان الاب او الزوج موظفا حكوميا او بالقطاع العام ، فيتم تقديم بيان بمفردات مرتبة صادرا من جهة العمل وموجها لمحكمة الموضوع .
2- اذا كان الاب او الزوج من ممتهنى الاعمال الحرة ويصعب إثبات دخلهم ، كالاطباء والمحامين وغيرهم ، فيتم طلب تحريات المباحث عن دخل الزوج او الاب ، كما يمكن تقديم اى مستندات تفيد ممتلكاته الى المحكمه .


اما عن اجراءات رفع دعاوى النفقة فهى كالتالى :-

1- يجب تقديم طلب الى مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة المختصة والحصول على رقم الطلب وتاريخ الجلسة الودية لمحاولة الإتفاق على النفقة وديا .
2- وتحضر الزوجة بنفسها او معها الصغار فى حالة نفقة الصغار فى تاريخ الجلسة الودية المحدده .
3- بعد الجلسة الودية يتم صدور قرار فى الطلب المقدم لمكتب التسويه .
4- بعد البت فى طلب التسوية بعدم امكانية الاتفاق على النفقة وديا بخمسة عشر يوما ، يتم تجهيز عريضة دعوى النفقه ومذكور بها رقم الطلب المقدم الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية .
5- بعد ذلك ترفع الدعوى بالطرق المعتاده لرفع الدعوى امام المحكمة المختصة ، وهى محكمة الاسرة التى يتبعها موطن المدعى عليه ، اما فى حالة وجود دعاوى شرعية سابقة بين الزوجين او بين نفس الخصوم ، فالمحكمة المختصة هى اول محكمة تم رفع دعوى شرعية امامها بخصوص الزوجين .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج او صيغة انذار رسمى وفقا للقانون المصرى

قواعد و انواع الاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى

دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى