دعوى الطلاق للضرر و اسبابه و انواعه وفقا للقانون المصرى
دعوى الطلاق هى دعوى تقصد منها رافعتها وهى الزوجة المضرورة أن تحصل على حكم من المحكمة المختصه بتطليقها من زوجها ، وذلك لوقوع ضرر عليها يستحيل معه العشرة ، وقد حدد قانون الاحوال الشخصية المصرى اسباب الطلاق على سبيل الحصر ، ويجب توافر احد الاسباب التى نص عليها القانون لكى تقبل دعوى الطلاق امام المحكمة المختصة .
اسباب الطلاق للضرر وفقا لقانون الاحوال الشخصية المصرى :-
1- زواج الزوج من امرأة اخرى .
فقد نصت المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على انه :-
ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً .
2- عدم إنفاق الزوج على زوجته .
وفى هذا الصدد فقد نصت المادة 4 من قانون الاحوال الشخصية المصرى على انه :-
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا ، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
ونصت المادة رقم 5 من نفس القانون على انه :-
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر الاتفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل .
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى ، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفق .
ونصت المادة 6 من نفس القانون على انه :-
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا ، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة .
3- سجن الزوج لإرتكابة جريمة لاكثر من 3 سنوات .
فقد نصت المادة 14 من قانون الاحوال الشخصية المصرى على انه :-
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
4- هجر الزوج لزوجته او لغيابه لمدة تذيد عن السنه .
فقد نصت المادة 12 من قانون الاحوال الشخصية المصرى على انه :-
إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
كما نصت المادة 13 من نفس القانون على انه :-
إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة ، وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل .
5- تعرض الزوجة للضرب او السب والقذف من قبل زوجها .
ولكن فى هذه الحالة يجب على الزوجة اثبات الضرر او التعدى عليها ، ويمكن ذلك عن طريق شهادة الشهود او المحاضر التى تم تحريرها عن واقعة التعدى ، ويكون التطليق بائنا .
اما عن اجراءات رفع دعوى الطلاق :-
1- يجب تقديم طلب الى مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة المختصة والحصول على رقم الطلب وتاريخ الجلسة الودية لمحاولة تسوية الخلاف وديا .
2- وتحضر الزوجة بنفسها فى تاريخ الجلسة الودية المحدده .
3- بعد الجلسة يتم صدور قرار فى الطلب المقدم لمكتب التسويه .
4- بعد مرور 15 يوما من تاريخ البت فى طلب التسوية بعدم امكانية حل الخلاف ، يتم تجهيز عريضة دعوى الطلاق ومذكور بها رقم الطلب المقدم الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية .
5- بعد ذلك ترفع الدعوى بالطرق المعتاده لرفع الدعوى امام المحكمة المختصة ، وهى محكمة الاسرة التى يتبعها موطن المدعى عليه ، اما فى حالة وجود دعاوى شرعية سابقة بين الزوجين ، فالمحكمة المختصة هى اول محكمة تم رفع دعوى شرعية امامها بخصوص الزوجين .
تعليقات
إرسال تعليق