دعوى التسليم العقارى واجراءات رفعها وشروطها وفقا للقانون المصرى
دعوى التسليم العقارى هى دعوى موضوعية يقصد منها رافعها وهو مشترى العقار ان يجبر البائع ان يقوم بتنفيذ التزامه بتسليم العقار المبيع تنفيذا عينيا .
والاصل فى دعوى التسليم العقارى ان الاختصاص للمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها العقار اى كانت قيمة العقار او الدعوى اذا رفعت بصفة اصلية وذلك وفقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات المصرى .
ولا يشترط فى دعوى التسليم العقارى اشهار صحيفتها بالشهر العقارى ولا تخضع لإجراءات الشهر .
اما عن شروط دعوى التسليم العقارى فهى كالتالى :-
1- يجب انذار البائع وجميع من لهم حقوق على العقار عن طريق قلم المحضرين او عن طريق اللصق فى الوحدات المحليه التابع لها العقار واقسام الشرطة التابع لها موطن المدعى عليهم بتسليم العقار المبيع قبل رفع الدعوى ، ويجب التنوية ان اقل مهلة قانونية للانذار هى اسبوع من تاريخ تنفيذ الانذار ، فإن لم يقم البائع بتسليم العقار للمشترى رضائيا يتم رفع الدعوى بعد مضى المهلة المحددة فى الانذار .
2- يجب اختصام كل من لهم حقوق على العقار المبيع ( كالبنك مثلا بصفته مدينا فى حالة وجود اقساط متبقية على العقار ) .
3- يجب ان ترفع الدعوى بصفة اصلية اى يجب ان يكون طلب الحكم بتسليم العقار هو الطلب الاساسى فى الطلبات .
اما عن اجراءات رفع دعوى التسليم العقارى فهى ترفع بصفة اصلية بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى المدنية امام المحكمة المختصة وفقا لقانون المرافعات المصرى .
تعليقات
إرسال تعليق