دعوى الفرز و التجنيب و اجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى
ان دعوى الفرز والتجنيب هى دعوى يقصد منها رافعها وهو احد ملاك المال الشائع ، ان ينهى حالة الشيوع وان يفرز نصيب كل مالك على الشيوع ويجنبه ، حتى يصبح لكل مالك جزء محدد ومفرز فى المال ، وبذلك تنتهى حالة الشيوع ، وغالبا ما يتم رفع هذه الدعوى بسبب تنازع بين الورثة فى تقسيم الميراث فيما بينهم ، فيلجأون الى القضاء لكى يقسم الميراث فيما بينهم .
فقد نصت المادة 836 من القانون المدنى المصرى على انه :-
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته .
اما فى حالة عدم قابلية المال للقسمة :-
فقد نصت المادة 841 من القانون المدنى المصرى على انه :-
إذا لم تمكن القسمة عيناً ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته ، يتم بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع .
وقد نصت المادة 464 من قانون المرافعات المصرى فى هذا الصدد على انه :-
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر ، يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .
اما عن شروط رفع دعوى الفرز والتجنيب فهى كالتالى :-
1- يجب ان يكون رافع الدعوى مالكا على الشيوع او احد الورثة لتركة على المشاع ، اى يكفى قيام احد الورثة او احد الملاك على الشيوع منفردا برفعها وعليه ان يختصم باقى الورثة أو باقى الملاك على الشيوع فى الدعوى .
2- يجب ان تكون ارادة رافع الدعوى هى انهاء حالة شيوع المال وفرزة وتقسيمة على الملاك اوالورثة .
3- يجب ان ترفع الدعوى امام المحكمة المختصة وهى المحكمة الجزئية وفقا للاختصاص النوعى ايا كانت قيمة الدعوى ، واذا كانت الدعوى بخصوص تقسيم ملكية عقار فإن الاختصاص للمحكمة الجزئية التى يقع بدائرتها العقار .
4- لا يجوز ان يرفع الدعوى مالك على الشيوع بعقد عرفى ، بل يلزم ان يكون عقد شراء المال الشائع مسجلا ، او محكوم بصحته ونفاذه بحكم مشهر ، ولا ينطبق هذا الشرط فى حالة الميراث ، حيث ان القانون لم يشترط تسجيل الملكيه حتى يمكن توريثها .
5- يجب شهر الحكم النهائى بعد صدوره فى هذه الدعوى ، حيث ان الحكم يقر حقوقا عينية على العقارات فيجب شهره .
أما عن اجراءات الدعوى فهى ترفع بالطرق المعتادة لرفع الدعوى المدنية امام المحكمة المختصة .
يمكنك الضغط هنا لزيارة الموضوع المتعلق بإجرائات برفع الدعوى المدنية
تعليقات
إرسال تعليق