الشركات وانواعها وشروطها وفقا للقانون المصرى
الشركات هي كيانات قانونية او اشخاص اعتبارية تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر أو بمبادرة من شخص واحد ، بهدف ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي معين وفقا للقانون المصرى .
اما عن انواع الشركات وفقا للقانون التجارى المصرى رقم 17 لسنة 1999 تنقسم الشركات إلى ثلاثة انواع رئيسيه وهى :-
اولا المنشآت الفردية :-
المنشأة الفردية هي مشروع التاجر الفرد الذي يمارس نشاط تجارى في محل وليس للمشروع الفردي شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية التاجر الفرد المالك له في ظل أحكام القانون المصري لأنه يرتبط بملكية صاحبة وذمته المالية .
شروط المنشآت الفردية :
1- على التاجر الفرد ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم شهرة له فى ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة .
2- يكتسب الشخص الطبيعي المالك للمنشأة الفردية صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل التجارى
3- يحظر أن يقيد أي من موظفي الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات المهنية وكذلك موظفي الغرف التجارية كتاجر فرد في السجل التجاري ويجوز أن يقيد القاصر الذي بلغ الثامنة عشر عاماً كتاجر فرد في السجل التجاري بشرط حصوله على إذن من المحكمة المختصة بالإتجار ولا يزاول التجارة إلا في حدود هذا الأذن .
4- الحد الأدنى لرأس مال المنشأت الفردية التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م هو مائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها عشرة آلاف جنيه مصري .
5- لا يجوز أن يكون صاحب المنشأة الفردية سوي شخص طبيعي .
ثانيا شركات الأشخاص :-
شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك ، مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته دون موافقة باقي الشركاء وتكون مسئولية الشركاء فيها تضامنية عن ديونها ، كما أن الشركة تنقضي بخروج أحد الشركاء أو وفاته أو إفلاسه إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك صراحة في عقد الشركة ، ولا يجوز لشركات الأشخاص إصدار الأسهم أو السندات ، وتتضمن شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .
شروط عامة لشركات الاشخاص :
1- ألا يقل عدد الشركاء عن شريكين إحداهما متضامن .
2- أن يكون الشريك المتضامن سواء في شركات التضامن أو التوصية البسيطة كامل الأهلية.
3- ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به.
4- التحقق من الشركاء المتضامنين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو يكونوا أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم.
5- إذا وجد شريك قاصر فيجب أن يكون تحت ولاية والده أو تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة كما يشترط أن يكون القاصر شريك موصى فلا يجوز أن يكون متضامن، كما يجوز قيد موظفي الحكومة وأعضاء النقابات المهنية وموظفي القطاع العام والغرف التجارية كشركاء موصون بشركات التوصية البسيطة فقط.
6- ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
7- الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين ألف جنيه مصري.
أ- شروط شركات التضامن :
شركة التضامن تتكون من شريكين أو أكثر يكونوا مسئولين بالتضامن عن أعمال الإدارة للشركة والمسئولية القانونية الناتجة عنها وتمثيل الشركة أمام الغير والقضاء والجهات الحكومية .
يتميز هذا النوع من الشركات بعدة ملامح وهي أن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال والتداول ويتكون الاسم التجاري لشركة التضامن من أسم أحد الشركاء وتضاف إليه عبارة (وشركاه) ويعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً حتى ولو لم يكتسب هذه الصفة من قبل كما تكون مسئوليتهم تضامنية فيما بينهم عن جميع ديون الشركة حيث يكونوا مسئولون في كل ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة فإذا حكم بإفلاس الشركة يفلس الشركاء تلقائياً .
شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة جميع الشركاء ، كما أن الحصة لا تنتقل إلى الورثة عند الوفاة بل تنقضي الشركة إلا إذا اتفق الشركاء صراحة في عقد الشركة على انتقال الحصة للورثة وبموافقة باقي الشركاء ، ولكن يجوز للشريك أن يتنازل من حصته لأحد الشركاء .
ب - شروط شركات التوصية البسيطة :
تسرى على شركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة بشركة التضامن ، فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد الشركة ، ولكنها تنفرد ببعض الأحكام الخاصة حيث تتضمن نوعين من الشركاء أحدهما شركاء متضامنين تنطبق بشأنهم جميع أحكام شركة التضامن ويكونوا مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة والإدارة الخارجية للشركة بما يشمل إبرام العقود وتمثيل الشركة أمام الجهات الإدارية والقضاء والتعامل مع البنوك ، والنوع الأخر شركاء موصيين لا يكتسبون صفة التاجر ويكونوا غير مسئولون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة ولا يتدخلون في إدارة الشركة فلا يقوموا بأي عمل من أعمال الإدارة الخارجية أو يكونوا مديرين للشركة وفى حالة عدم تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الموصين ، وأعمال الإدارة المحظورة على الشريك الموصي هي أعمال الإدارة الخارجية فقط أي المتعلقة بصلة الشركة بالغير وليس أعمال الإدارة الداخلية التي تحدث داخل الشركة إذ هي محض استعماله لحقه كشريك فيها .
لا يذكر أسم الشريك الموصي في الاسم التجاري للشركة وإذا ما أدرج أسمه في أسم الشركة ينقلب مركزه إلى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن النية. ولا ينتقل حصة الشريك سواء كان متضامناً أو موصياً إلا بموافقة جميع الشركاء ، ولا يذكر في ملخص عقد الشركة غير أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن يذكر مقدار حصصهم في رأس مال الشركة .
ثالثا : شركات الأموال :-
وهي التي تعتمد على رأس المال المشترك بين الشركاء ، وتتضمن الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم ، في هذه الشركات لا يتحمل الشركاء مسئولية أكبر من قيمة حصصهم في رأس المال .
شروط عامة لشركات الاموال :
1- ويجب أن يتضمن الاسم بيانات تشير إلى أن الشكل القانوني للشركة سواء شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وعادة ما تكون اختصارا يشير إلى الشكل القانوني للشركة مثل (ش.م.م) الشركات المساهمة ، و(ش.ذ.م.م) للشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويجب أن يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مميزاً عن جميع الأسماء التجارية للشركات التي سبق تسجيلها لدى مصلحة التسجيل التجاري .
2- شركات الأموال هي الشركات التي يكون الاعتبار الأساسي فيها هو الاعتبار المالي بمعنى تجميع لرأس المال بهدف الاستثمار في النشاط التجاري وبالتالي فهذا النوع من الشركات لا ينقضي بوفاة أو خروج أحد المؤسسين أو المساهمين مثل شركات الأشخاص .
3- الأصل في شركات الأموال أن المؤسسين فيها لا يكونوا مسئولين في ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة حيث يكون المؤسسون والمكتتبون مسئولون عن ديون الشركة في حدود قيمة مساهمتهم فيها فقط .
4- أن يكون المؤسسون كاملي الأهلية .
5- ألا يكون المؤسسون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم .
6- ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة .
أ- شروط الشركات ذات المسئولية المحدودة :
يجوز للشركة أن تتخذ من أسم أحد الشركاء فيها أسم تجارى لها ، كما يجوز لها أن تتخذ أسماً خاصاً بمعنى أن يكون الاسم تسمية مبتكرة كما يجوز لها أن تتخذ أسماً مشتقاً من غرضها ، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنان ويجب ألا يزيد عدد المؤسسين عن خمسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ، ولا يوجد حد أدنى لرأس المال حيث يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس كما يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصص عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار .
كما يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال في شركات ذات المسئولية المحدودة فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو التي يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد .
وفيما يتعلق بالإدارة فيتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر ويجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً ، أما إذا زاد عدد الشركاء عن عشرة يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
ب- شروط الشركات المساهمة :
يكون الاسم التجاري لشركات المساهمة مشتقاً من الغرض من إنشائها ، أي من نشاطها فقط ، فلا يجوز أن يتضمن أسم أحد المؤسسين أو المساهمين ، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين ثلاثة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ، ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات ذات الاكتتاب المغلق مائتين وخمسين ألف جنيهاً على أن يكون قيمة المدفوع من رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس 10% وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ التأسيس ويكون الحد الأقصى لرأس المال المرخص به هو عشرة أمثال رأس المال المصدر .
يجوز أن تبلغ نسبة مشاركة الأجانب 100% من رأس مال الشركات المساهمة فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد ، وفيما يتعلق بإدارة الشركة يجب تعيين مجلس إدارة يكون الحد الأدنى لعدد أعضاءه ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب ، ويجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفى التصويت .
ويكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، كما يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل .
ويجوز اشتراك القصر في شركة المساهمة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولى إلى القاصر أو يكون القاصر تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة وفى حالة اشتراك القاصر من ماليه الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة أيضاً .
ويجوز أن يقدم المؤسسين حصص عينية ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .
ج- شروط شركات التوصية بالاسهم :
يتضمن الاسم التجاري لها اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنين من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية لأشخاص الطبيعيين ، ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر مائتان وخمسون ألف جنيهاً يدفع 10% منها عند التأسيس وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس والحد الأقصى لرأس المال المرخص به عشرة أمثال رأس المال المصدر .
يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم. ويكون مسئولا عن إدارة الشركة الشريك المتضامن ويقدم تقرير الإدارة إلى مجلس المراقبة ويكون المراقب لعمل المدير أو المديرون مجلس رقابة حيث يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم .
ويجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات مصري والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية عن 25% من رأس المال المصدر والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية عن 75% من رأس المال المصدر .
تعليقات
إرسال تعليق