قرارات الحيازة الصادرة من النيابة العامة والتظلم منها
عندما يتعرض البعض لمنازعة فى حيازتهم للعقارات او المساكن التى تحت حيازتهم فإنهم قد يفضلون اللجوء الى النيابة العامة لاصدار قرار حيازة مؤقت يحمى حيازتهم نظرا لقصر المدة التى يستغرقها قرار النيابة العامة فى الصدور مقارنة بحكم المحكمة وحتى القضاء المستعجل ، ولكن هناك شروط يجب ان تتوافر فى الحيازة حتى تقوم النيابة العامة بحمايتها .
فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصرى على انه :-
يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ، وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .
اما بالنسبة للحيازة التى تقوم النيابة العامة بحمايتها :-
فالمقصود بها هى السيطرة المادية على الشئ حيازة هادئة ومستقرة قبل حدوث النزاع او الاعتداء ، وليس هناك مدة زمنية محددة لهذة الحيازة ، بل يكفى ان تكون لفترة تحقق الهدوء والاستقرار فى الحيازة .
ومن الجدير بالذكر ان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة قرار مؤقت لا يتعرض لاصل الحق فى الحيازة ولا يفصل فيه فهذه هى مهمة المحكمة عند القيام برفع دعوى موضوعية تستند الى اصل الحق فى الحيازة ، فقرار النيابة قرار مؤقت تنتهى حجيته عند صدور حكم من محكمة الموضوع بشأن صاحب الحق فى الحيازة ، كما لا يجوز التمسك به امام محكمة الموضوع .
اما عن طرق إثبات الحيازة :-
فمن المعروف أن الحيازة واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك شهادة الشهود والجيران الملاصقين .
اما عن كيفية التظلم من قرار الحيازة :-
فيكون التظلم من القرار لكل ذي شأن بدعوى مستعجله ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم إعلان النيابة العامة لصاحب الشأن بالقرار ، الى جانب الخصوم يجب اختصام عضو النيابة الذى اصدر القرار المتظلم منه ، ورئيس التنفيذ بالمحكمة المرفوع امامها التظلم بصفتهما ، والمحكمة المختصة هى محكمة الامور المستعجلة التى يقع بدائرتها العقار ، وهى المحكمة الابتدائية الموجودة بالمدينة التى يقع بها العقار او المحكمة الجزئية فى حالة أن المحكمة الابتدائية ليست بالقرية او المدينة الموجود بها العقار .
يمكنك الضغط هنا لزيارة الموضوع المتعلق بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى
ومن الجدير بالذكر ان التكييف القانونى لهذا التظلم هو دعوى حيازة ، وهذا يعنى انه لا يتم الفصل فى اصل الحق فى الحيازة من خلال هذا التظلم ، بل يلزم حينها رفع دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة حتى يمكنها التعرض لأصل الحق وتفصل فيه .
تعليقات
إرسال تعليق