قرارات الحيازة الصادرة من النيابة العامة والتظلم منها
عندما يتعرض البعض لمنازعة فى حيازتهم للعقارات او المساكن التى تحت حيازتهم فإنهم قد يفضلون اللجوء الى النيابة العامة لاصدار قرار حيازة مؤقت يحمى حيازتهم نظرا لقصر المدة التى يستغرقها قرار النيابة العامة فى الصدور مقارنة بحكم المحكمة وحتى القضاء المستعجل ، ولكن هناك شروط يجب ان تتوافر فى الحيازة حتى تقوم النيابة العامة بحمايتها . فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصرى على انه :- يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ، وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب ...