المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف اجراءات

اجراءات استخراج اعلام وراثه وفقا للقانون المصرى

 إن إعلام الوراثة هو مستند رسمى يصدر من محكمة الاسرة التابع لها موطن المتوفى بناء على طلب احد الورثه ، وذلك لتحقق وفاة المتوفى و لتحديد ورثة المتوفى وانصبتهم الشرعية ، وبالتالى فإن اى تزوير او عدم ذكر الورثة جميعا فى طلب استخراج إعلام الوراثه ، يعد جريمة تزوير بمحرر رسمى ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون العقوبات المصرى وهى السجن المشدد او السجن حتى عشر سنوات . اما عن كيفية استخراج إعلام الوراثة فهى كالتالى :- يتم استخراج إعلام الوراثة بناء على طلب موجه من احد ورثة المتوفى الى رئيس محكمة الاسرة التابع لها موطن المتوفى ، ويتم ذكر اسم المتوفى وتاريخ الوفاه كما يتم ذكر ورثته جميعا ، ويتم طلب تحقق وفاة المتوفى وتحقق وراثة جميع الورثة المذكورين بالطلب ، كما يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب :- 1- مستخرج رسمى من شهادة الوفاة الخاصه بالمتوفى . 2- عدد 4 دمغات محاماة . 3- صورة بطاقة مقدم الطلب . 4- صورة كارنيه النقابة وصورة التوكيل للمحامى . وبعد تقديم الطلب يتم تحديد تاريخ جلسة لنظر الطلب امام المحكمة ، ويجب إعلان جميع الورثة بتاريخ تلك الجلسة عن طريق اعلان رسمى...

التظلم من قرار حفظ المحضر الصادر من النيابة العامة

 فى كثير من الاحيان يقوم المواطنون بتحرير محاضر فى اقسام الشرطة ، وبعدها يفاجؤون بقرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ، لذلك يلجأ الكثيرون الى التظلم من هذا القرار لاعادة فتح المحضر والتحقيق فيه ، وفى هذا الموضوع سيتم شرح كيفية التظلم من قرار حفظ المحضر اداريا . أولا يجب التفرقة بين قرار النيابة بحفظ المحضر ، وقرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فقرار النيابة بحفظ المحضر قرار ادارى لا يسبقة تحقيق ويجوز التظلم منه ، اما قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو قرار يأتى بعد اجراء التحقيقات اللازمة وله حجيته ولا يجوز التظلم منه .  اما عن الجهه التى يتم تقديم التظلم اليها ومواعيده فإن قرار النيابة بحفظ المحضر هو قرار إدارى يجوز التظلم منه امام الجهة النيابية التى اصدرته أو الجهه الاعلى منها ، كما انه لا يوجد ميعاد للتظلم ، وهذا يرجع الى ان النيابة العامة لا تعلن الخصوم بهذا القرار ، وغالبا ما يكون قرار الحفظ صادرا من نيابة جزئية  ، لذلك يجوز التظلم فى هذه الحالة امام رئيس النيابة الكلية التابعه لها النيابة الجزئية التى اصدرت القرار بالحفظ ، أو امام المحامى الع...

قرارات الحيازة الصادرة من النيابة العامة والتظلم منها

 عندما يتعرض البعض لمنازعة فى حيازتهم للعقارات او المساكن التى تحت حيازتهم فإنهم قد يفضلون اللجوء الى النيابة العامة لاصدار قرار حيازة مؤقت يحمى حيازتهم نظرا لقصر المدة التى يستغرقها قرار النيابة العامة فى الصدور مقارنة بحكم المحكمة وحتى القضاء المستعجل ، ولكن هناك شروط يجب ان تتوافر فى الحيازة حتى تقوم النيابة العامة بحمايتها . فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصرى على انه :- يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ، وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب ...

اجراءات تحريك الجنح المباشرة وقيدها وفقا للقانون المصرى

 تحريك الجنحة المباشرة هو استثناء يجيز للمضرور من الجريمة في مواد الجنح والمخالفات دون الجنايات ، تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق إقامة دعواه المدنية مباشرة أمام القضاء الجنائي . اما عن اجراءات تحريك الجنح المباشرة وفقا للقانون المصرى فهى كالتالى :- 1- كتابة العريضة شاملة بيانات الخصوم والوقائع والاسانيد القانونية والطلبات والتكليف بالحضور ، لنموذج عريضة دعوى اضغط هنا  ، الى جانب الخصوم يجب اختصام رئيس النيابة المختص بصفته وذلك لتحريك الدعوى الجنائية . 2- تحديد الرسم على اصل العريضة عند رئيس القلم الجنائى بالنيابة المختصة وفقا لموطن المشكو فى حقه والذهاب الى الخزينة لسداد الرسم . 3- العودة الى رئيس القلم الجنائى لتحديد جلسة ثم كتابة الجلسة واليوم والمحكمة وعنوانها فى تكليف الحضور الموجود بنهاية العريضة . 4- التأشير على الجلسة من قبل رئيس النيابة بالمحكمة المختصة . 5- يتم تصوير اصل عريضة الدعوى 3 نسخ ويتم ختمهم بختم النسر من رئيس القلم الجنائى . 6- تسليم العريضة أصل و 3 صور لقلم المحضرين لاعلانها ويتم استلام اصل الصحيفة المعلن من قلم المحضرين فى خلال 14 يوما . 7- استلام اص...

رفع الدعوى المدنية واجراءات قيدها وفقا للقانون المصرى

يتم رفع الدعوى المدنية بناء علي طلب المدعي بصحيفة دعوى تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص ما لم ينص القانون علي غير ذلك . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :- 1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. 2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن له موطنا معلوما فأخر موطن معلوم له. 3. تاريخ تقديم الصحيفة واعلانها. 4. وقائع الدعوى وطلبات المدعي والاسانيد القانونية للدعوى.  5. تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة المختصة فى تاريخ الجلسة المحدد. 6. الطلبات الختامية للمدعى وهى طلب الحكم له بما يريد. 7. توقيع محامى مقبول مرافعته أمام المحكمة على أصل الصحيفة. لنموذج صحيفة دعوى مستوفاه للشروط القانونية انقر هنا كما يجب ان يتم ارفاق المستندات التالية مع صحيفة الدعوى :- 1- اصل توكيل المحامى . 2- صورة البطاقة الضريبية للمحامى . 3- صورة من كارنية النقابة للمحامى . 4- حافظة مستندات تحتوى على المستندات التى تؤيد وتثبت اقوال المدعى . 5- صورة بطاقة المدعى . 6- الصاق دمغة المحاماة على اصل الصحيفة . 7- عدد صور لصحيفة...