الطعن بالتزوير و الطعن بالجهالة و الفرق بينهم وفقا للقانون المصرى
الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة هم أنواع الطعون فى الدعاوى المدنية و التجارية التي يمكن أن تقام ضد المحررات المثبتة للحق في القانون المصري ، والفرق بينهم يكمن فى شخص الطاعن ( صاحب الحق فى الطعن ) ، وعبء الإثبات ، وتأثير الطعن على احجية المحرر العرفى المطعون عليه .
اولا : الطعن بالتزوير :-
الطعن بالتزوير هو الطعن الذي يقوم به الملتزم بالورقة أو المحرر ، أي منسوب إليه التوقيع أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ، ويدعي فيه أن هذه الورقة أو المحرر مزور أو محرف أو مغير في شكله أو مضمونه ، والحق فى الطعن بالتزوير مقتصر فقط على صاحب التوقيع فلا يحق لغيره الطعن بالتزوير .
ويقع على الطاعن عبء إثبات التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها .
والطعن بالتزوير من الممكن استخدامه للطعن على المحررات العرفية و الرسمية .
اما عن اجراءات الطعن بالتزوير :-
فيجب التفرقة بين اذا كان تم رفع دعوى موضوعيه بالمحرر من عدمه على النحو التالى :
إذا تم رفع دعوى موضوعية بالمحرر العرفى فيكون الطعن بالتزوير عن طريق الإقرار بالطعن امام قلم كتاب محكمة الموضوع ويجب اعلان الخصوم بالطعن بالتزوير .
اما اذا لم يتم رفع دعوى موضوعية بالمحرر العرفى ، فيكون الطعن بالتزوير على ذلك المحرر العرفى عن طريق رفع دعوى اصلية واختصام حائز المحرر العرفى المزور .
فقد نصت المادة 59 من قانون الإثبات المصرى على انه :-
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة .
ثانيا : الطعن بالجهالة او الإنكار :-
الطعن بالجهالة هو الطعن الذي يقوم به غير الملتزم بالورقة أو المحرر ، أي من له حق مشروع في إسقاط حجيتها ، مثل الورثة أو الخلف الخاص ، ويدعي فيه أنه لا يعلم أن التوقيع أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمورثه .
ويكفي للطاعن حلف اليمين بأنه لا يعلم ذلك ، فتزول حجية المحرر العرفى مؤقتًا ويتحول عبء إثبات صحتها إلى من يدعي بها ، اى ان الذى قدم المحرر العرفى للمحكمه هو المطالب بإثبات صحة توقيع المورث عليه وللمحكمة ان تحقق فى ذلك عن طريق المضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما .
والطعن بالجهالة مقصور على المحررات العرفية فقط ، اى لا يجوز الطعن بالجهالة على المحررات الرسمية .
ومن الجدير بالذكر ان الطعن بالجهالة لا يسقط الحق فى الطعن بتزوير المحرر العرفى ايضا ، لذلك يتم الطعن بالجهالة اولا حتى لا يضيع الحق فى الطعن بالتزوير لاحقا .
اما عن اجراءات الطعن بالجهالة او الإنكار :-
الطعن بالجهالة او الانكار يكون عن طريق دفع يتم ابداؤه امام محكمة الموضوع ويتم الإقرار به امام قلم كتاب محكمة الموضوع .
فقد نصت المادة 30 من قانون الإثبات المصرى على انه :-
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمه او انكر ذلك خلفه اونائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده المحكمه فى شان صحه الخط اوالامضاء اوالختم اوبصمه اصبعه امرت المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما .
تعليقات
إرسال تعليق