قواعد و انواع الاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى

المقصود بالأختصاص ، هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى او النزاع لرفع الدعوى او القضية امامها للمطالبة بالحق وهناك أربع انواع للأختصاص وهى النوعى والولائى والقيمى والمحلى وسنقوم فى هذا الموضوع بشرح القواعد العامه للاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى .


بالنسبة الى الاختصاص الدولى لمحاكم مصر فهو كالتالى :-

تنص المادة 28 من قانون المرافعات المصرى على انه : تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ، فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج . 


اما بالنسبة الى انواع الاختصاص الداخلى فهى كالتالى :-

أولا : الأختصاص القيمى :-

وهو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفقا لتقدير قيمة الدعوى ، على سبيل المثال فالمحاكم الجزئية نختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة الف جنية ، والمحاكم الأبتدائية مختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى تجاوز قيمتها مائة الف جنيه .


ثانيا : الأختصاص النوعى :-

الاختصاص النوعى وهو ان تكون المحكمة وفقا لقانون المرافعات مختصة بنوع معين من الدعاوى اى كانت قيمة الدعوى ، فالمحاكم الجزئية على سبيل المثال الى جانب أختصاصها القيمى ولكنها ايضا هى المختصة بأنواع معينة من الدعاوى اى كانت قيمتها على سبيل المثال لا الحصر دعاوى التسليم العقارى ودعاوى المطالبة بالاجور ودعاوى صحة التوقيع ودعاوى قسمة المال الشائع الخ ، ايضا المحاكم الابتدائية الى جانب أختصاصها القيمى فهى مختصه بنظر الطعون المقدمة اليها بشأن الحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعه لدوائرها ، ايضا محاكم الاستئناف العالى فهى تنظر فقط فى الطعون المقدمة اليها بشأن الاحكام الصادرة من المحاكم الأبتدائية والشرعية التابعة لدوائرها الأستئنافيه .


ثالثا : الأختصاص الولائى :-

هذا النوع من الأختصاص يعد كنوع تنظيمى داخل الهيئات القضائية والمحاكم لتحديد مناطق ولاية كل محكمة وهيئة قضائية ،  ولم يذكر قانون المرافعات المصرى شرحا للأختصاص الولائى حيث أن قانون السلطة القضائية هو المعنى بهذا الأختصاص وتنظيمه .


رابعا : الأختصاص المحلى :-

القاعدة العامة فى الأختصاص المحلى هو أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فقد نصت المادة 49 من قانون المرافعات المصرى على أنه : يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الإختصاس للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .

ولكن يستثنى من تلك القاعدة الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية ، على سبيل المثال دعاوى الصحة والنفاذ ودعاوى تثبيت الملكية ، فالمحكمة المختصة بنظر الدعاوى العينية العقارية هى محكمة موطن العقار والتى يقع العقار بدائرتها ، وذلك تسهيلا لمهمات الخبراء ومهندسى المساحه ولأن سجلات الشهر العقارى او السجل العينى المختصة بالعقار هى التى يقع العقار بدائرتها .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج او صيغة انذار رسمى وفقا للقانون المصرى

دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى