الشيك البنكى و شروطه و كيفية المطالبه به وفقا للقانون المصرى
الشيك هو وثيقة تمنح حاملها الحق فى سحب مبلغ معين من حساب الموقع علي الشيك لدى البنك ، ويتكون الشيك من ثلاثة اطراف وهم الساحب وهو المدين والموقع على الشيك ، والمسحوب عليه وهو البنك ، والمستفيد وهو مستحق المبلغ المكتوب فى الشيك وهو الطرف الذى يقوم بصرف الشيك من البنك ، وقد اضفى المشرع المصرى على الشيك حماية جنائية حتى يعزز الثقة فى استعمال الشيكات فى التعاملات المالية .
الشروط التى يجب توافرها فى الشيك وفقا لقانون التجارة المصرى :-
1- تاريخ الإصدار .
2- اسم المستفيد او لحامله .
3- مبلغ الشيك بالأرقام والحروف .
4- اسم البنك وفرعه .
5- توقيع الموقع على الشيك .
6- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك
7- ان يكون الشيك محررا على نموذج من نماذج البنوك .
اما عن تظهير الشيك :-
التظهير هو تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً ، وقد يكون التظهير على سبيل التوكيل حينما يظهّر الشيك المستفيد منه إلى بنكـه ويودعه لديه ليقوم بتحصيل قيمته وإيداعها في حساب ذلك المستفيد .
ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك ، وعادة ما يتضمن التظهير كتابة عبارة "ادفعوا لأمر" أو "ادفعوا لحامل" أو "ادفعوا لأمر حامل"، ثم كتابة اسم المظهر إليه ، ثم توقيع المظهر .
اما عن كيفية المطالبة بقيمة الشيك :-
اولا يجب ان يتجه المستفيد الى فرع البنك المذكور فى الشيك ويطالب البنك بصرف الشيك ، اما فى حالة رفض البنك لصرف الشيك لعدم وجود رصيد او الرصيد غير كافى لصرف الشيك فهناك شقين للمطالبة بالشيك شق جنائى وشق مدنى :
اولا : الشق الجنائى :
ويكون ذلك بتحرير محضر لاصدار شيك بدون رصيد فى قسم الشرطه بالشيك المرفوض صرفه ، او عن طريق تحريك جنحة مباشرة والادعاء فيها مدنيا بطلب التعويض المدنى عن عدم سداد الشيك .
حيث نصت الماده 534 من قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 على انه :-
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
والمحكمة المختصه هنا هى محكمة المكان الذى استلم فيه المستفيد الشيك من الساحب اذا كان مكان تحرير الشيك مكتوبا على الشيك ، اما اذا لم يكن مكان تحرير الشيك مكتوبا على الشيك تكون المحكمة المختصه هى محكمة موطن المدعى عليه على افتراض ان الشيك تم تحريره فى موطن الساحب
وتنقضى الدعوة الجنائية للشيك بمضى 3 سنوات من تاريخ رفض صرف الشيك من البنك لكون العقوبة جنحة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية .
ثانيا : الشق المدنى :
يتم المطالبة بالشيك عن طريق رفع دعوى مدنية ترفع بالاجراءات المعتاده للمطالبة بقيمة الشيك بالاضافة الى الفوائد القانونية امام المحكمة المختصة وهى محكمة موطن المدعى عليه ( الساحب ) جزئية او ابتدائية حسب قيمة الشيك .
اما عن انقضاء دعوى المطالبة بالشيك مدنيا :-
هنا يجب التفرقة بين إذا كان الساحب تاجر والشيك بغرض الاعمال التجارية فالتقادم سنه وفقا لقانون التجارة المصرى ، اما اذا كان الساحب ليس تاجر فيخضع تقادم المطالبة بالشيك لاحكام القانون المدنى ويصبح التقادم 15 عاما .
فقد نصت المادة 531 من قانون التجارة المصرى على انه :-
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .
4- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى .
5- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده .
6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني .
اما فى حالة انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك :-
فى هذه الحاله يحق للمستفيد ان يرفع دعوى مدنية على الساحب وهى الاثراء بدون وجه حق او الاثراء بلا سبب ومطالبته برد قيمة الشيك مع الفوائد القانونية ، حيث ان الساحب قد اثرى بدون وجه حق حين امتنع عن سداد قيمة الشيك وترفع هذه الدعوى بالاجراءات المعتاده امام المحكمة المختصه وهى محكمة موطن المدعى عليه جزئية او ابتدائية حسب قيمة الشيك .
تعليقات
إرسال تعليق