دعوى امتداد عقد الايجار وفقا للقانون المصرى

دعوى امتداد عقد الإيجار هى دعوى موضوعية يقصد منها رافعها وهو خلف المستأجر الأصلى ، الحصول على حكم من المحكمة المختصة بإمتداد عقد الإيجار اليه بعد وفاة المستأجر الأصلى لكونة مقيم معه قبل وفاته ، وإلزام المؤجر او خلفه بتسليم العين المؤجرة اليه اذا لم تكن فى حيازته بالفعل ، وإلزامهم بعدم التعرض له فى انتفاعه بها .


فقد نصت الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه :-

لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لأستمرارعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .


اما عن شروط الدعوى ، فهى كالتالى :-

1- يجب ان يكون خلف المستأجر ممن نصت عليهم المادة السابقة .
2- يجب لإمتداد عقد الإيجار ان يكون خلف المستأجر مقيما معه قبل الوفاة بسنة على الاقل ، ويمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وشهادة الشهود .
3- ان يكون المستأجر الاصلى شخصا طبيعيا وليس شخصا اعتباريا ( كأن يكون شركة او مؤسسة ) .
4- ان يكون عقد الايجار الاصلى تابع لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن احكام ايجار الاماكن ، وليس عقد ايجار جديد يخضع لاحكام القانون المدنى .


اما فى حالة ضياع العقد او فقده فقد نصت المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه :-

يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .

فيتم تحرير مذكرة بفقد العقد فى قسم الشرطة ويتم انذار المؤجر بتحرير عقد بنفس شروط العقد المفقود ، ويتم ارفاق الانذار مع اوراق الدعوى ، ويجوز حينها إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والجيران وتقديم ايصالات الاجره السابقة او ايصالات المرافق الخاصة بالعين المؤجره والتى تثبت انتفاع المستأجر وخلفه بالعين .

ولمحكمة الموضوع اذا رأت ضرورة لذلك ان تنتدب احد خبراء وزارة العدل ، حتى يحقق ويطلع على اوراق الدعوى والمستندات الخاصة بها ، ويستمع الى اقوال الشهود والجيران ، ثم يقدم تقريره الى المحكمة والذى يؤخذ فى عين الاعتبار عند الحكم .


اما عن إجراءات رفع الدعوى فهى كالتالى :-

يتم رفع الدعوى امام المحكمة المختصة وهى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعى عليه ، حيث ان الدعوى من الدعاوى الغير قابة لتقدير قيمتها فتختص بها المحكمة الابتدائية ، وترفع الدعوى وفقا للإجراءات المعتاده لرفع الدعوى المدنية .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج او صيغة انذار رسمى وفقا للقانون المصرى

قواعد و انواع الاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى

دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى