دعوى الخلع و اجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى
دعوى الخلع وهى دعوى تقصد منها رافعتها وهى الزوجة ، ان تحصل على حكم من المحكمة بتطليقها من زوجها طلاق بائن ، مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، ومقابل رد المهر الى زوجها والمذكور فى عقد الزواج ، ويتم الحكم فى هذه الدعوى بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وفى حالة عدم الصلح ، تحكم المحكمة بتطليق الزوجة خلعا ، ويجب ان تكون الزوجة مسلمة حتى تستطيع رفع هذه الدعوى ، او غير مسلمة ولكنها مختلفة مع زوجها فى الملة او الطائفة الدينية .
حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية مصرى على انه :-
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم ، ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن .
اما عن الحقوق المالية الشرعية التى تتنازل عنها الزوجة عند طلب الخلع فهى :-
1- نفقة العدة .
2- نفقة المتعة .
3- مؤخر الصداق .
4- رد المهر للزوج والمذكور بعقد الزواج .
اما عن حكم قائمة منقولات الزوجية والشبكة فالمتفق عليه فقها وقضاء هو التالى :-
إن ادعى الزوج كون القائمة أو بعضها مهرًا وثبت ذلك بالبينات أو الشهود أو القرائن التي يطمئن القاضي إلى صحتها حكم له به ، ويجب على الزوجة حينئذ رده عند الخلع ، أما إن لم يثبت ذلك عند القاضي فإنها تكون حقا خالصًا للزوجة اختلعت أو لم تختلع ، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع .
اما الشبكة فقد جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر ، ويجب على الزوجة ردها الى الزوج عند الخلع ، وإن اثبتت الزوجة انه قد تم الاتفاق على كون الشبكة هدية ، فالهدايا ليست مهرا ولا ترد عند الخلع .
وموضوع تقدير المهر الذى يجب رده مما هو ليس مهر ولا يجب رده ، متروك لقاضى الموضوع له ان يتبينه مما امامه من قرائن وشهود ودلائل .
اما عن اجراءات رفع دعوى الخلع فهى كالتالى :-
1- يجب تقديم طلب الى مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة المختصة والحصول على رقم الطلب وتاريخ الجلسة الودية لمحاولة تسوية الخلاف وديا .
2- وتحضر الزوجة بنفسها فى تاريخ الجلسة الودية المحدده .
3- بعد الجلسة يتم صدور قرار فى الطلب المقدم لمكتب التسويه .
4- بعد مرور 15 يوما من تاريخ البت فى طلب التسوية بعدم امكانية حل الخلاف ، يتم تجهيز عريضة دعوى الخلع ومذكور بها رقم الطلب المقدم الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية .
5- بعد ذلك ترفع الدعوى بالطرق المعتاده لرفع الدعوى امام المحكمة المختصة ، وهى محكمة الاسرة التى يتبعها موطن المدعى عليه ، اما فى حالة وجود دعاوى شرعية سابقة بين الزوجين ، فالمحكمة المختصة هى اول محكمة تم رفع دعوى شرعية امامها بخصوص الزوجين .
تعليقات
إرسال تعليق