دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى
دعوى الريع يقصد منها رافعها وهو مالك العقار ، ان يلزم مغتصب حيازة العقار بدفع تعويض له عن ثمار العقار خلال فترة اغتصاب الحيازة ، حتى لو كان اغتصاب الحيازة جزئيا ، على سبيل المثال اذا تم اغتصاب جزء من العقار او الارض وليس العقار بأكمله ، والثمار هنا المقصود بها كل ما يعود بالنفع على مالك العقار من استثماره ، كثمن المحصول فى حالة الاراضى الزراعيه ، او ايجار العقار اذا كان العقار سكنى ، او ايجار الاراضى الخ .
فقد نصت المادة 804 من القانون المدنى المصرى على أنه :-
لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك .
اما عن كيفية المطالبة بالريع فهى كالاتى :-
أولا : عن طريق رفع دعوى اصلية :-
يتم المطالبة بالريع عن طريق رفع دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة ، وشروطها :
1- يجب ان يكون رافعها مالكا للعقار ، او صاحب حق عينى عليه كأن يكون وريثا .
2- وترفع الدعوى امام المحكمة المختصة وهى محكمة موطن العقار او المدعى عليه وفقا لتقدير قيمة الدعوى .
3- يجب تقديم سند الملكية الخاص بالعقار ، كعقد الشراء او حكم تثبيت الملكية ، او سند الميراث .
يمكنك الضغط هنا لزيارة الموضوع المتعلق بإجراءات رفع الدعوى المدنية
ثانيا : عن طريق دعوى فرعية :-
والمقصود بالدعوى الفرعية او الطلب العارض ، هى قيام احد الخصوم بالمطالبة بالريع اثناء نظر دعوى اصلية اخرى .
ثالثا : عن طريق طلب ملحق بالطلب الأصلى :-
كأن يقوم مالك العقار برفع دعوى طرد على مغتصب حيازة العقار بدون سند قانونى ، ثم يلحق به المطالبة بالريع عن فترة اغتصاب الحيازة .
اما عن إنقضاء الحق فى المطالبة بالريع :-
فقد نصت المادة 375 من القانون المدنى المصرى على انه :-
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات .
2- لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
وهنا يجب التفرقة بين الحائز سيئ النية فالتقادم 15 عاما ، اما اذا كان الحائز حسن النية فالتقادم 5 اعوام ، والاصل ان كل حائز هو حسن النية الى ان يتم اثبات سوء النية ، كأن يتم اخطار الحائز او انذارة او إعلانه بطريقة رسمية ، ويتجاهل ويستمر فى اغتصاب الحيازة .
تعليقات
إرسال تعليق