دعوى صحة التوقيع واجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى
دعوى صحة التوقيع هى دعوى احترازية تحفظية الغرض منها طلب الحكم بصحة توقيع الخصم على المحرر او العقد العرفى حتى لا يستطيع الخصم بعد ذلك انكار توقيعه او الطعن عليه بالتزوير كما ان اثبات توقيع الخصم على المحرر العرفى يلزمة بتنفيذ ما جاء به .
حيث نصت المادة رقم 45 من قانون الاثبات المصرى على انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء .
اما عن طريقة رفع الدعوى واجراءاتها فيكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ترفع امام المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، يمكنك الضغط هنا لزيارة الموضوع المتعلق باجراءات رفع الدعوى وقيدها .
ويجب التنويه على ان المحكمة فى دعوى صحة التوقيع لا تبحث فى موضوع المحرر العرفى المطروح امامها ولا تناقشه بل يقتصر دورها على التحقق من صحة توقيع المدعى عليه على المحرر من عدمه فقط .
وفى حالة عدم حضور المدعى عليه بالجلسة المحدده لنظر الدعوى يتم تاجيل الدعوى لاعادة الاعلان بعدها يتم حجز الدعوى للحكم بصحة توقيع المدعى عليه غيابيا ويلزم فى تلك الحاله اعلان المدعى عليه بالحكم الغيابى و استخراج شهاده بعدم حدوث استئناف بعد مرور 40 يوما من تاريخ تنفيذ الاعلان ويتم استخراجها من المحكمة الابتدائية التابعه لها المحكمة الجزئية التى اصدرت الحكم .
تعليقات
إرسال تعليق