المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف دعوى الحجر

دعوى الحجر وشروطها وفقا للقانون المصرى

 دعوى الحجر وهى دعوى يقصد منها رافعها وهو الوريث ، ان يحصل على حكم من المحكمة المختصة بمنع مورثه من التصرف في أمواله ، بسبب عدم اكتمال عقله أو نقص أهليته لأسباب مثل الجنون أو العته أو السفه أو مرض نتيجته الموت ، ويختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم ، وتهدف دعوى الحجر إلى حماية مصالح المحجور عليه وورثته من التبذير والضياع . حيث نصت المادة 65 من القانون رقم 119 لسنة 1953 الخاص بشئون الولاية على المال على انه :- يحكم بالحجر على البالغ للجنون او العته او لسفه او لغفلة ، ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة امواله . اما عن شروط دعوى الحجر فهى كالتالى :- 1- ان يكون رافع الدعوى من ورثة المحجور عليه . 2- ان يثبت المدعى بالأدلة الشرعية والطبية ان المحجور عليه به عله عقلية تمنعه من ادارة امواله او يثبت سفهه . فإذا توافرت هذه الشروط يختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم  . اما عن ترتيب القوامه فقد نصت المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1953 على انه :- تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ...