المشاركات

الشيك البنكى و شروطه و كيفية المطالبه به وفقا للقانون المصرى

 الشيك هو وثيقة تمنح حاملها الحق فى سحب مبلغ معين من حساب الموقع علي الشيك لدى البنك ، ويتكون الشيك من ثلاثة اطراف وهم الساحب وهو المدين والموقع على الشيك ، والمسحوب عليه وهو البنك ، والمستفيد وهو مستحق المبلغ المكتوب فى الشيك وهو الطرف الذى يقوم بصرف الشيك من البنك ، وقد اضفى المشرع المصرى على الشيك حماية جنائية حتى يعزز الثقة فى استعمال الشيكات فى التعاملات المالية . الشروط التى يجب توافرها فى الشيك وفقا لقانون التجارة المصرى :- 1- تاريخ الإصدار . 2- اسم المستفيد او لحامله . 3- مبلغ الشيك بالأرقام والحروف . 4- اسم البنك وفرعه . 5- توقيع الموقع على الشيك . 6- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك 7- ان يكون الشيك محررا على نموذج من نماذج البنوك . اما عن تظهير الشيك :- التظهير هو تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً ، وقد يكون التظهير على سبيل التوكيل حينما يظهّر الشيك المستفيد منه إلى بنكـه ويودعه لديه ليقوم بتحصيل قيمته وإيداعها في حساب ذلك المستفيد . ويشترط لصحة هذا التظهير ...

المستندات المطلوبه لتأسيس شركة او فرع لشركة اجنبية وفقا للقانون المصرى

أولا : المسـتندات المطلـوبــة لتـأسـيـس الشـركــات فـي مصـر :- 1- سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس) . 2- صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المساهمين وصور شهادات ميلاد في حالة وجود قصر . 3- توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للشركات الأجنبية) باسم المكتب او المحامى للقيام بإجراءات التأسيس . 4- نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب . أ- في حالة تأسيس شركات الأشخاص :  - يتم تقديم أصل عقد الشركة موقع من الشركاء وصحيفة الحالة الجنائية للشركاء ، وإيصال سداد فاتورة الكهرباء لمقر الشركة حديث التاريخ لم يمر عليه ثلاثة أشهر باسم الشريك المستأجر . - في حالة وجود موقع الشركة بسيناء بتم تقديم خريطة لموقع الشركة بالإضافة لموافقة رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة. ب- في حالة تأسيس مشروع صناعي :  - يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس .  ج- في حالة تأسيس شركات الأموال : - استخراج شهادة ...

نموذج او صيغة انذار رسمى وفقا للقانون المصرى

 ﺇﻧﻪ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ                            ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ     /    / 2022 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ / (--- ﺃﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ---) ، ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ (--- ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ---) . ﻭﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ / (--- ﺃﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ---)  ﺃﻧﺎ                                       ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ (--- محكمة موطن المدعى عليه ---) ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻭﺃﻧﺬﺭﺕ :- السيد / (--- اسم المنذر اليه وعنوان اقامته بالتفصيل ---) مخاطبا مع ---------------------------------- ﺍﻟﻤـــــــــــــﻮﺿـــــــــــــﻮع (--- يتم كتابة موضوع الانذار بالتفصيل واسانيده القانونية ويتم كتابة المهله القانونية للإنذار على ان تكون اسبوع على الاقل ---) ---------------------------------- ﺑﻨـــــــﺎﺀ ﻋﻠﻴــــــــﻪ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺳﻠﻤﺘﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﻛﻠﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻭﻟﻨﻔﺎﺫ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ، ﻣﻊ ﺣﻔ...

الشركات وانواعها وشروطها وفقا للقانون المصرى

الشركات هي كيانات قانونية او اشخاص اعتبارية تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر أو بمبادرة من شخص واحد ، بهدف ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي معين وفقا للقانون المصرى . اما عن انواع الشركات وفقا للقانون التجارى المصرى رقم 17 لسنة 1999 تنقسم الشركات إلى ثلاثة انواع رئيسيه وهى :- اولا المنشآت الفردية :- المنشأة الفردية هي مشروع التاجر الفرد الذي يمارس نشاط تجارى في محل وليس للمشروع الفردي شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية التاجر الفرد المالك له في ظل أحكام القانون المصري لأنه يرتبط بملكية صاحبة وذمته المالية . شروط المنشآت الفردية : 1- على التاجر الفرد ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم شهرة له فى ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة . 2- يكتسب الشخص الطبيعي المالك للمنشأة الفردية صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل التجارى 3- يحظر أن يقيد أي من موظفي الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات المهنية وكذلك موظفي الغرف التجارية كتاجر فرد في السجل التجاري ويجوز أن يقيد القاصر...

دعوى امتداد عقد الايجار وفقا للقانون المصرى

دعوى امتداد عقد الإيجار هى دعوى موضوعية يقصد منها رافعها وهو خلف المستأجر الأصلى ، الحصول على حكم من المحكمة المختصة بإمتداد عقد الإيجار اليه بعد وفاة المستأجر الأصلى لكونة مقيم معه قبل وفاته ، وإلزام المؤجر او خلفه بتسليم العين المؤجرة اليه اذا لم تكن فى حيازته بالفعل ، وإلزامهم بعدم التعرض له فى انتفاعه بها . فقد نصت الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه :- لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لأستمرارعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . اما عن شروط الدعوى ، فهى كالتالى :- 1- يجب ان يكون خلف المستأجر ممن نصت عليهم المادة السابقة . 2- يجب لإمتداد عقد الإيجار ان يكون خلف المستأجر مقيما ...