المشاركات

عرض المشاركات من مارس, 2023

الشيك البنكى و شروطه و كيفية المطالبه به وفقا للقانون المصرى

 الشيك هو وثيقة تمنح حاملها الحق فى سحب مبلغ معين من حساب الموقع علي الشيك لدى البنك ، ويتكون الشيك من ثلاثة اطراف وهم الساحب وهو المدين والموقع على الشيك ، والمسحوب عليه وهو البنك ، والمستفيد وهو مستحق المبلغ المكتوب فى الشيك وهو الطرف الذى يقوم بصرف الشيك من البنك ، وقد اضفى المشرع المصرى على الشيك حماية جنائية حتى يعزز الثقة فى استعمال الشيكات فى التعاملات المالية . الشروط التى يجب توافرها فى الشيك وفقا لقانون التجارة المصرى :- 1- تاريخ الإصدار . 2- اسم المستفيد او لحامله . 3- مبلغ الشيك بالأرقام والحروف . 4- اسم البنك وفرعه . 5- توقيع الموقع على الشيك . 6- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك 7- ان يكون الشيك محررا على نموذج من نماذج البنوك . اما عن تظهير الشيك :- التظهير هو تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً ، وقد يكون التظهير على سبيل التوكيل حينما يظهّر الشيك المستفيد منه إلى بنكـه ويودعه لديه ليقوم بتحصيل قيمته وإيداعها في حساب ذلك المستفيد . ويشترط لصحة هذا التظهير ...

المستندات المطلوبه لتأسيس شركة او فرع لشركة اجنبية وفقا للقانون المصرى

أولا : المسـتندات المطلـوبــة لتـأسـيـس الشـركــات فـي مصـر :- 1- سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس) . 2- صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المساهمين وصور شهادات ميلاد في حالة وجود قصر . 3- توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للشركات الأجنبية) باسم المكتب او المحامى للقيام بإجراءات التأسيس . 4- نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب . أ- في حالة تأسيس شركات الأشخاص :  - يتم تقديم أصل عقد الشركة موقع من الشركاء وصحيفة الحالة الجنائية للشركاء ، وإيصال سداد فاتورة الكهرباء لمقر الشركة حديث التاريخ لم يمر عليه ثلاثة أشهر باسم الشريك المستأجر . - في حالة وجود موقع الشركة بسيناء بتم تقديم خريطة لموقع الشركة بالإضافة لموافقة رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة. ب- في حالة تأسيس مشروع صناعي :  - يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس .  ج- في حالة تأسيس شركات الأموال : - استخراج شهادة ...

نموذج او صيغة انذار رسمى وفقا للقانون المصرى

 ﺇﻧﻪ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ                            ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ     /    / 2022 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ / (--- ﺃﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ---) ، ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ (--- ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ---) . ﻭﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ / (--- ﺃﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ---)  ﺃﻧﺎ                                       ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ (--- محكمة موطن المدعى عليه ---) ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻭﺃﻧﺬﺭﺕ :- السيد / (--- اسم المنذر اليه وعنوان اقامته بالتفصيل ---) مخاطبا مع ---------------------------------- ﺍﻟﻤـــــــــــــﻮﺿـــــــــــــﻮع (--- يتم كتابة موضوع الانذار بالتفصيل واسانيده القانونية ويتم كتابة المهله القانونية للإنذار على ان تكون اسبوع على الاقل ---) ---------------------------------- ﺑﻨـــــــﺎﺀ ﻋﻠﻴــــــــﻪ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺳﻠﻤﺘﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﻛﻠﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻭﻟﻨﻔﺎﺫ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ، ﻣﻊ ﺣﻔ...

الشركات وانواعها وشروطها وفقا للقانون المصرى

الشركات هي كيانات قانونية او اشخاص اعتبارية تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر أو بمبادرة من شخص واحد ، بهدف ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي معين وفقا للقانون المصرى . اما عن انواع الشركات وفقا للقانون التجارى المصرى رقم 17 لسنة 1999 تنقسم الشركات إلى ثلاثة انواع رئيسيه وهى :- اولا المنشآت الفردية :- المنشأة الفردية هي مشروع التاجر الفرد الذي يمارس نشاط تجارى في محل وليس للمشروع الفردي شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية التاجر الفرد المالك له في ظل أحكام القانون المصري لأنه يرتبط بملكية صاحبة وذمته المالية . شروط المنشآت الفردية : 1- على التاجر الفرد ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم شهرة له فى ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة . 2- يكتسب الشخص الطبيعي المالك للمنشأة الفردية صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل التجارى 3- يحظر أن يقيد أي من موظفي الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات المهنية وكذلك موظفي الغرف التجارية كتاجر فرد في السجل التجاري ويجوز أن يقيد القاصر...

دعوى امتداد عقد الايجار وفقا للقانون المصرى

دعوى امتداد عقد الإيجار هى دعوى موضوعية يقصد منها رافعها وهو خلف المستأجر الأصلى ، الحصول على حكم من المحكمة المختصة بإمتداد عقد الإيجار اليه بعد وفاة المستأجر الأصلى لكونة مقيم معه قبل وفاته ، وإلزام المؤجر او خلفه بتسليم العين المؤجرة اليه اذا لم تكن فى حيازته بالفعل ، وإلزامهم بعدم التعرض له فى انتفاعه بها . فقد نصت الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه :- لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لأستمرارعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . اما عن شروط الدعوى ، فهى كالتالى :- 1- يجب ان يكون خلف المستأجر ممن نصت عليهم المادة السابقة . 2- يجب لإمتداد عقد الإيجار ان يكون خلف المستأجر مقيما ...

دعوى النفقة وأنواعها وفقا للقانون المصرى

دعوى النفقة هى دعوى شرعية يقصد منها رافعها وهو مستحق النفقة أن يلزم الطرف الاخر بدفع نفقة إليه ، فالنفقة هي التزام مالي يلحق ببعض الأشخاص تجاه آخرين بسبب وجود علاقة قانونية او شرعية بينهم ، مثل الزواج أو الأبوة أو الكفاله ، وتهدف النفقة إلى تأمين احتياجات المستحق لها من طعام وكسوة ومسكن ودواء وغيرها من المصاريف التي تتطلبها المعيشة والتعليم . اما عن انواع دعاوى النفقة فهى كالتالى :- 1- نفقة الزوجية :  هي التي يلتزم بها الزوج بأدائها لزوجته طالما كانت على ذمته ، ولا تسقط بالطلاق إلا إذا كان بائنًا ، وتشمل نفقة الزوجية ما تحتاجه الزوجة من طعام وشراب وكساء وسكن وخدمة وعلاج ، بحسب حالها وحال زوجها . فقد نصت مادة 1 من قانون الأحوال الشخصية المصرى رقم 25 لسنة 1920 على انه :- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع . ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق ا...

ايصال الامانة وشروطة وطرق المطالبة به وفقا للقانون المصرى

إيصال الأمانه هو محرر عرفى بين ثلاثة أطراف ، يقر فيه المدين وهو الطرف الاول بأنه استلم من الطرف الثانى مبلغا معينا من المال او شيئا معينا على سبيل الأمانه حتى يقوم بتوصيله او تسليمه الى الطرف الثالث ، وإذا لم يقم المدين بالتسليم يعاقب بجريمة خيانة الأمانه التى نص عليها قانون العقوبات المصرى . فقد نصت المادة 341 من قانون العقوبات المصرى على انه :- كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعه ولا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري . اما عن شروط إيصال الامانه المقبول قانونا فهى كالتالى :- 1- يجب أن يكون إيصال الأمانه ثلاثى الأطراف كما هو مبين بمقدمة المقال . 2- يجب أن يحرر الإيصال ب...

دعوى ضم و اسقاط الحضانة وشروطها وفقا للقانون المصرى

 دعوى ضم الحضانة هى دعوى شرعية ، ويقصد منها رافعها وهو الاب او الام ، الحصول على حكم من محكمة الاسرة المختصة ، بضم ابنهم الصغير الى حضانتهم ، ففى طبيعة الحال بعد الطلاق تكون الحضانة بقوة الشرع والقانون هى للام ، ولكن احيانا يقوم الاب برفض تسليم الابناء الى زوجاتهم بعد الطلاق ، فتقوم الام برفع هذه الدعوى اذا لم يوجد لديها مانع من موانع الحضانة لكى تحصل على حكم بضم الصغير الى حضانتها ، كما يمكن ان يرفعها الزوج على زوجته اذا توافرت فى زوجته مانع من موانع الحضانه وتسمى فى هذه الحاله دعوى إسقاط حضانه ، فيحصل الاب على حكم من المحكمة بإسقاط حضانة الام عن الطفل وتكون الحضانة لمن يتبع الام فى الترتيب وليس للاب مباشرة . اما عن السن القانونى لحضانة الام وباقى النساء :- نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :- 1- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر . 2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . اما عن ترتيب من لهم الحق فى الحضانة :...

دعوى الخلع و اجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى

 دعوى الخلع وهى دعوى تقصد منها رافعتها وهى الزوجة ، ان تحصل على حكم من المحكمة بتطليقها من زوجها طلاق بائن ، مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، ومقابل رد المهر الى زوجها والمذكور فى عقد الزواج ، ويتم الحكم فى هذه الدعوى بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وفى حالة عدم الصلح ، تحكم المحكمة بتطليق الزوجة خلعا ، ويجب ان تكون الزوجة مسلمة حتى تستطيع رفع هذه الدعوى ، او غير مسلمة ولكنها مختلفة مع زوجها فى الملة او الطائفة الدينية . حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 احوال شخصية مصرى على انه :- للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الز...

دعوى الطلاق للضرر و اسبابه و انواعه وفقا للقانون المصرى

 دعوى الطلاق هى دعوى تقصد منها رافعتها وهى الزوجة المضرورة أن تحصل على حكم من المحكمة المختصه بتطليقها من زوجها ، وذلك لوقوع ضرر عليها يستحيل معه العشرة ، وقد حدد قانون الاحوال الشخصية المصرى اسباب الطلاق على سبيل الحصر ، ويجب توافر احد الاسباب التى نص عليها القانون لكى تقبل دعوى الطلاق امام المحكمة المختصة . اسباب الطلاق للضرر وفقا لقانون الاحوال الشخصية المصرى :- 1- زواج الزوج من امرأة اخرى . فقد نصت المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على انه :- ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً . 2- عدم إنفاق الزوج على زوجته . وفى هذا الصدد  فقد نصت المادة 4 من قانون الاحوال الشخصية المصرى على انه :- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العج...

دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى

 دعوى الريع يقصد منها رافعها وهو مالك العقار ، ان يلزم مغتصب حيازة العقار بدفع تعويض له عن ثمار العقار خلال فترة اغتصاب الحيازة ، حتى لو كان اغتصاب الحيازة جزئيا ، على سبيل المثال اذا تم اغتصاب جزء من العقار او الارض وليس العقار بأكمله ، والثمار هنا المقصود بها كل ما يعود بالنفع على مالك العقار من استثماره ، كثمن المحصول فى حالة الاراضى الزراعيه ، او ايجار العقار اذا كان العقار سكنى ، او ايجار الاراضى الخ . فقد نصت المادة 804 من القانون المدنى المصرى على أنه :- لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك . اما عن كيفية المطالبة بالريع فهى كالاتى :- أولا : عن طريق رفع دعوى اصلية :- يتم المطالبة بالريع عن طريق رفع دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة ، وشروطها : 1- يجب ان يكون رافعها مالكا للعقار ، او صاحب حق عينى عليه كأن يكون وريثا . 2- وترفع الدعوى امام المحكمة المختصة وهى محكمة موطن العقار او المدعى عليه وفقا لتقدير قيمة الدعوى . 3- يجب تقديم سند الملكية الخاص بالعقار ، كعقد الشراء او حكم تثبيت الملكية ،  او سند الميراث . يمكنك الضغط هنا لزيارة ال...

دعوى الفرز و التجنيب و اجراءات رفعها وفقا للقانون المصرى

 ان دعوى الفرز والتجنيب هى دعوى يقصد منها رافعها وهو احد ملاك المال الشائع ، ان ينهى حالة الشيوع وان يفرز نصيب كل مالك على الشيوع ويجنبه ، حتى يصبح لكل مالك جزء محدد ومفرز فى المال ، وبذلك تنتهى حالة الشيوع ، وغالبا ما يتم رفع هذه الدعوى بسبب تنازع بين الورثة فى تقسيم الميراث فيما بينهم ، فيلجأون الى القضاء لكى يقسم الميراث فيما بينهم . فقد نصت المادة 836 من القانون المدنى المصرى على انه :- 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته . اما فى حالة عدم قابلية المال للقسمة :- فقد نصت المادة 841 من القانون المدنى المصرى على انه :- إذا لم تمكن القسمة عيناً ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته ، يتم بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع . وقد نصت المادة 464 من قانون المراف...

نموذج تظلم من قرار حفظ المحضر اداريا الصادر من النيابة العامة

  تظلم من قرار حفظ المحضر رقم (--- يتم كتابة رقم المحضر وبياناته ---) السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابات (--- يتم كتابة اسم النيابة الكلية ---)   تحية طيبة ... وبعد   مقدمه لسيادتكم  الأستاذ/ (--- يتم كتابة أسم المحامى وعنوانه ---) ،  بصفته وكيلاً عن  :-   السيد/ (--- يتم كتابة أسم المتظلم أو الموكل ---) .                      ( متظلم – شاكي ) بتوكيل رسمى عام قضايا رقم (--- يتم كتابة بيانات التوكيل ---)   ضــــــد   1-    السيد / ( --- يتم كتابة أسم الخصم فى المحضر ---) .             ( متظلم ضده - مشكو فى حقه ) من حفظ المحضر المقيد (--- يتم كتابة رقم المحضر وبياناته ---) و الذى قررت النيابة العامة حفظه بتاريخ (--- يتم كتابة تاريخ قرار الحفظ ---) ---------------------------------- الموضوع (--- يتم كتابة موضوع المحضر المتظلم من حفظة كاملا ---) ---------------------------------  أســـــباب التظلـــــــم (--- يتم كتابة أسباب التظلم ...

التظلم من قرار حفظ المحضر الصادر من النيابة العامة

 فى كثير من الاحيان يقوم المواطنون بتحرير محاضر فى اقسام الشرطة ، وبعدها يفاجؤون بقرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ، لذلك يلجأ الكثيرون الى التظلم من هذا القرار لاعادة فتح المحضر والتحقيق فيه ، وفى هذا الموضوع سيتم شرح كيفية التظلم من قرار حفظ المحضر اداريا . أولا يجب التفرقة بين قرار النيابة بحفظ المحضر ، وقرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فقرار النيابة بحفظ المحضر قرار ادارى لا يسبقة تحقيق ويجوز التظلم منه ، اما قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو قرار يأتى بعد اجراء التحقيقات اللازمة وله حجيته ولا يجوز التظلم منه .  اما عن الجهه التى يتم تقديم التظلم اليها ومواعيده فإن قرار النيابة بحفظ المحضر هو قرار إدارى يجوز التظلم منه امام الجهة النيابية التى اصدرته أو الجهه الاعلى منها ، كما انه لا يوجد ميعاد للتظلم ، وهذا يرجع الى ان النيابة العامة لا تعلن الخصوم بهذا القرار ، وغالبا ما يكون قرار الحفظ صادرا من نيابة جزئية  ، لذلك يجوز التظلم فى هذه الحالة امام رئيس النيابة الكلية التابعه لها النيابة الجزئية التى اصدرت القرار بالحفظ ، أو امام المحامى الع...

قواعد و انواع الاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى

المقصود بالأختصاص ، هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى او النزاع لرفع الدعوى او القضية امامها للمطالبة بالحق وهناك أربع انواع للأختصاص وهى النوعى والولائى والقيمى والمحلى وسنقوم فى هذا الموضوع بشرح القواعد العامه للاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى . بالنسبة الى الاختصاص الدولى لمحاكم مصر فهو كالتالى :- تنص المادة 28 من قانون المرافعات المصرى على انه : تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ، فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .  اما بالنسبة الى انواع الاختصاص الداخلى فهى كالتالى :- أولا : الأختصاص القيمى :- وهو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفقا لتقدير قيمة الدعوى ، على سبيل المثال فالمحاكم الجزئية نختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة الف جنية ، والمحاكم الأبتدائية مختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى تجاوز قيمتها مائة الف جنيه . ثانيا : الأختصاص النوعى :- الاختصاص النوعى وهو ان تكون المحكمة وفقا لقانون المرافعات مختصة بنوع معين من الدعاوى اى كانت قيمة الدعوى ، ...

انواع المحاكم ودرجات التقاضى وفقا للقانون المصرى

 هناك العديد من انواع المحاكم منها الجنائية والمدنية والشرعية والعسكرية والإدارية وسنعرض بهذا الموضوع أهم انواع المحاكم ودرجات التقاضى وفقا للقانون المصرى . القسم الأول : محاكم الموضوع : وتنقسم إلى :- أولا المحاكم الجنائية :- 1- محاكم الجنح والمخالفات : وهى المحكمة المختصة بنظر قضايا مواد الجنح والمخالفات والتى يشكل الفعل المجرم فيها مخالفة او جنحة ( وهى الجريمة التى لا تذيد عقوبتها عن ثلاث سنوات حبس ) ، وتستأنف احكامها امام محكمة الجنح المستأنفة . 2- محاكم الجنح المستأنفه : وهى المحاكم المختصة بنظر طعون استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الجنح واحكامها نهائية فى مواد الجنح . 3- محاكم الجنايات : وهى المحكمة المختصة بنظر قضايا مواد الجنايات التى يشكل الفعل المجرم فيها جناية ( وهى الجريمة التى تذيد عقوبتها عن ثلاث سنوات من السجن ) ولا يمكن استئناف احكامها ولكن يمكن الطعن عليها بالنقض . ثانيا المحاكم المدنية والتجارية :- 1- المحاكم الجزئية : وهى المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تذيد قيمتها عن مائة الف جنية مصرى ، كما انها مختصة نوعيا بنظر انواع معينة من الدعاوى...

قرارات الحيازة الصادرة من النيابة العامة والتظلم منها

 عندما يتعرض البعض لمنازعة فى حيازتهم للعقارات او المساكن التى تحت حيازتهم فإنهم قد يفضلون اللجوء الى النيابة العامة لاصدار قرار حيازة مؤقت يحمى حيازتهم نظرا لقصر المدة التى يستغرقها قرار النيابة العامة فى الصدور مقارنة بحكم المحكمة وحتى القضاء المستعجل ، ولكن هناك شروط يجب ان تتوافر فى الحيازة حتى تقوم النيابة العامة بحمايتها . فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصرى على انه :- يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ، وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب ...

دعوى تثبيت الملكية واجراءات شهرها ورفعها وفقا للقانون المصرى

 دعوى تثبيت الملكية هى دعوى يقصد منها رافعها وهو الحائز للعقار وواضع يده عليه بصدور حكم لصالحه بتثبيت ملكيته للعقار الذى يضع يده عليه لاكتساب ملكيته ، وحتى يتمكن من تسجيله بالشهر العقارى ، لذلك فهذه الدعوى تخضع لاجراءات شهر الصحيفه وشهر الحكم بالشهر العقارى او السجل العينى المختص والذى يقع فى دائرته العقار .  من طرق اكتساب الملكية فى القانون المصرى هى وضع اليد الطويل المكسب للملكية ، وشروط الحيازة التى اشترطها المشرع لاكتساب ملكية العقار عن طريق وضع اليد هى ان تكون الحيازة لمدة لا تقل عن 15 عاما وان تكون حيازة هادئة ومستقرة ولا يشوبها اى نزاعات وان تكون الحيازة بنية التملك للعقار . اى ان السند القانونى لتملك العقار فى دعوى تثبيت الملكية هو التقادم الطويل المكسب للملكية ولا يلزم رافع الدعوى بتقديم سند ملكية فى تلك الحاله بل يقتصر على تقديم ما يثبت حيازته للعقار لمدة 15 عاما دون حدوث نزاع على الحيازة . فقد نصت المادة 968 من القانون المدني المصرى علي أنه :-  من حاز منقولات أو عقار دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كا...